Supreme Constitutional Court judgment, case 187 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 12 March 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 187 of judicial year 27
- Hearing date
- 12 March 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم
الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس سنة 2006 الموافق 12 صفر 1427 ه .
برئاسة
السيد المستشار/ ممدوح مرعى
رئيس
المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين: ماهر البحيرى والهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف و السيد
عبد المنعم حشيش و د.عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور
السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما
رئيس
هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين
السر
أصدرت
الحكم الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 187 لسنة 27 قضائية "
دستورية ".
المقامة من
السيد/ عاشور سليمان محمد
ضد
1 –
السيد / رئيس مجلس الوزراء
2 -
السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين
الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من شهر سبتمبر سنة 2005 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى
رقم 617 لسنة 2005 مدنى كلى بنى سويف الدائرة (11) بعد أن أحالت الدعوى للمحكمة
الدستورية العليا بقرارها الصادر بجلسة 28/7/2005 للفصل فى دستورية نص المادة (11)
المستبدلة بالمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض
أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من شرط أن يكون السن للمؤمن عليه خمسين
سنة فأكثر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث
إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى أقام
الدعوى رقم 617 لسنة 2005 مدنى كلى أمام محكمة بنى سويف الابتدائية ضد الهيئة
المدعى عليها طالباً الحكم بأحقيته فى الزيادة المقررة بالمادة (11) من القانون رقم
107 لسنة 1987 والمستبدلة بالمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة
المعاشات، وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وإعادة تسوية معاشه استناداً
لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (11) المشار إليها فيما
تضمنته من شرط يتعلق بالسن وذلك بحكمها الصادر فى القضية رقم 1 لسنة 18 قضائية
دستورية ، وأثناء نظر الدعوى ، أصدرت محكمة الموضوع بجلسة 28/7/2005 حكمها بإحالة
الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (11) المستبدلة
بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنته من شرط السن .
وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات، وتعديل بعض
أحكام قانون التأمين الاجتماعى تنص على أن "يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة
الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين
الاجتماعى النصان الآتيان:-
المادة الحادية عشرة :- تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى
الحالات الآتية :-
1- ................................................................ .
2-
الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 المشار إليها متى كانت سن المؤمن
عليه فى تاريخ طلب الصرف خمسين سنة فأكثر.
3- ............................................................... .
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش، بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهرياً، وبحد أقصى
مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهرياً".
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - أن يكون
ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى
المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ، والمطروحة
أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك، وكان المدعى يبغى من دعواه الحكم بعدم دستورية
نص البند رقم (2) من المادة (11) سالف الذكر، فيما تضمنته من اشتراط أن تكون سن
المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر حتى يتسنى زيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص
عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، وهو الشرط
الذى حال بينه وبين الحصول على الزيادة المقررة بالمعاش لعدم بلوغه سن الخمسين فى
تاريخ طلب صرف المعاش ، وبالتالى فإن مصلحته الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن
على هذا النص بحسبان أن الفصل فى شأن دستوريته سيكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى
الموضوعية وبه يتحدد نطاق الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلستهاالمؤرخة 13 مارس سنة 2005 فى القضية رقم 286
لسنة 25 قضائية "دستورية " بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة 11 من القانون
رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم
30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، فيما
تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى
الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. واذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها
رقم 14 (تابع) المؤرخ 7/4/2005، وكان مقتضى نصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى
الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها
المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها
دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى
الدعوى الراهنة منتهية .
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.