Supreme Constitutional Court judgment, case 145 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 10 April 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 145 of judicial year 22
- Hearing date
- 10 April 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
إيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أبريل سنة 2005 م ، الموافق 1 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 145 لسنة 22 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / طلعت لطيف مجلى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد / محمود شمس الدين عبد الغفار ، عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على أولاده القصر عمرو وآية
5 - السيدة / سميحة شمس الدين عبد الغفار
6 - السيد / محمد سامى أبو العز بصفته ولى طبيعى على أولاده القصر عليه وعنايات
7 - السيد / عادل شمس الدين عبد الغفار
8 - السيدة / همت محمود الأتربى
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من أغسطس سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة أنهتها بطلب الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام الدعوى رقم 10528 لسنة 1999 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، قبل المدعى ابتغاء القضاء بتحديد أجرة عين التداعى والمؤجرة للأخير بقصد استعمالها مكتباً للمحاماة ، وذلك فى ضوء ما قرره القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، فى زيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، وقد تدخل منضماً إليه فى الدعوى المدعى عليهم من الخامسة إلى الثامنة بصفتهم باقى الملاك ، وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة السادسة والأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وأذنت للمدعى فى رفع دعواه الدستورية ، فقد أقامها.
وحيث إن من المقرر ، أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية ، وفى الحدود التى تقدر فيها محكمة الموضوع جديته . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم الدستورية الذى قرع سمع محكمة الموضوع ؛ وانصب عليه تقديرها للجدية ؛ وارداً على الفقرة السادسة والأخيرة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المار ذكره ، فإن ما عداه يكون واقعاً خارج نطاق الدعوى الدستورية ؛ وبالتالى غير مقبول .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى ، بحكمها الصادر بجلسة 11 مايو سنة 2003 ، فى القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية " دستورية " والقاضى برفض الطعن على نص الفقرة 6 من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى 29/5/2003 . لما كان ذلك ، وكان مقتضى نص المادتين (48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية – وهى عينية بطبيعتها - حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليه فإن الدعوى تكون غير مقبولة ؛ وهو ما يتعين القضاء به .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.