Supreme Constitutional Court decision, case 176 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 6 July 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 176 of judicial year 30
- Hearing date
- 6 July 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، السادس من يوليو سنة 2014م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 176 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / شعبان عباس حسن محمود
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ رئيس مجلس الشعب
4- السيد/ المستشار النائب العام
5- السيدة/ هبة كامل فؤاد كامل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحدد ان بما تضمنه النص المطعون فيه من اعتبار تبديد المنقولات المسلمة إلى المتهم على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرارًا بمالكها جريمة يعاقب عليها بالحبس، الذى يجوز أن يقترن بالغرامة التى لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 6/4/2014 فى الدعوى رقم 127 لسنة 30 قضائية " دستورية "، القاضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 مكرر (ب) بتاريخ 20/4/2014، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.