Supreme Constitutional Court judgment, case 224 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 2 December 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 224 of judicial year 25
- Hearing date
- 2 December 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المواد 15، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 28 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994، والبند الخامس ( مكرر ثانياً ) من القرار الوزارى رقم 78 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 469 لسنة 1986 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة ، وسقوط المواد المترتبة عليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من ديسمبر سنة 2007م، الموافق 22 ذو القعدة سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 224 لسنة 25 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ فؤاد سلطان مينا
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية 2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب 4- السيد رئيس مجلس الشورى
5- السيد المستشار وزير العدل 6- السيد المستشار النائب العام
7- السيد وزير المالية 8- السيد وزير الداخلية
9- السيد الأستاذ مدير قطاع الأمن الاقتصادى والإدارة العامة لشركة التموين والتجارة الداخلية
10- السيد الأستاذ مدير مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالإدارة العامة لدمغ المصوغات
الإجراءات
بتاريخ الحادى والثلاثين من شهر يوليو سنة 2003، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المواد 15، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 28 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994، والبند الخامس ( مكرر ثانياً ) من القرار الوزارى رقم 78 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 469 لسنة 1986 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة ، وسقوط المواد المترتبة عليها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة التحضير المعقودة بتاريخ الحادى عشر من أكتوبر سنة 2006 بتركه الخصومة فى الدعوى ، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم (عضو هيئة قضايا الدولة ) ذلك ولم يبد ممانعته، وتأكد ذلك بجلسة المرافعة بما يتعين معه إثبات هذا الترك عملاً بنص المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أو المادتين (141 و142) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 68/1976 · Article 15not on the website yet
- 68/1976 · Article 19not on the website yet
- 68/1976 · Article 20not on the website yet
- 68/1976 · Article 21not on the website yet
- 68/1976 · Article 22not on the website yet
- 68/1976 · Article 23not on the website yet
- 68/1976 · Article 24not on the website yet
- 68/1976 · Article 28not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المادتين (141 و142) من قانون المرافعات
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المادتين (141 و142) من قانون المرافعات
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.