Supreme Constitutional Court judgment, case 23 of judicial year 28 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 10 June 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 23 of judicial year 28
- Hearing date
- 10 June 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبين أولاً: الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 30/4/2006 فى القضية رقم 5426 لسنة 49 قضائية لحين الفصل فى موضوع التنازع. ثانياً: الحكم بتغليب قرار لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة الصادر بجلسة 19/7/1997 فى التظلم رقم 180 لسنة 1996 المقام من المدعى عليه وقدم المدعى عليه ثلاث مذكرات طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ، والاعتداد بحكم المحكمة الإد
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى التظلم رقم 180 لسنة 1996 بتاريخ 19/7/1997.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 يونيه سنة 2007 م، الموافق 24 جمادى الأولى سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش.
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم23 لسنة 28 قضائية "تنازع"
المقامة من
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد وزير العدل
3- رئيس هيئة قضايا الدولة
4- رئيس لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة
ضد
علاء الدين محمد أحمد دسوقى
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من يوليه سنة 2006 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين أولاً: الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 30/4/2006 فى القضية رقم 5426 لسنة 49 قضائية لحين الفصل فى موضوع التنازع. ثانياً: الحكم بتغليب قرار لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة الصادر بجلسة 19/7/1997 فى التظلم رقم 180 لسنة 1996 المقام من المدعى عليه وقدم المدعى عليه ثلاث مذكرات طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ، والاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا.
وبتاريخ 27/9/2006 أمر رئيس المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا سالف البيان.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بتاريخ 19/7/1997 أصدرت لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة قراراً برفض التظلم رقم 180 لسنة 1996 المقدم من المدعى عليه فى قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة ضمن دفعتى 1992 و1993، مما حدا به إلى الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 118 لسنة 44 ق أمام المحكمة الإدارية العليا بذات طلباته فى التظلم الذى قضت اللجنة المشار إليها برفضها، مضيفاً إليها طلب التعويض عما أصابه من أضرار فقضت المحكمة فى 7/4/2001 بعدم اختصاصها وإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة العدل للاختصاص حيث قضت تلك المحكمة بجلسة 18/12/2002 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص، حيث قيدت برقم 5426 لسنة 49 ق إدارية عليا، وبجلسة 30/4/2006 قضت تلك المحكمة بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وإذ ارتأى المدعون أن الحكمين النهائيين الصادر أحدهما من لجنة التأديب والتظلمات والآخر من المحكمة الإدارية العليا، قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معاً فقد أقاموا الدعوى الماثلة بغية فض ذلك التناقض والاعتداد بقرار لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة الصادر فى التظلم رقم 180 لسنة 1996 بتاريخ 19/7/1997.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند (ثالثاً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضاً بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، ويقتصر بحث هذه المحكمة على المفاضلة بين الحكمين سالفى الاشارة على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن جوهر النزاع الذى فصل فيه الحكمان سالفا البيان هو طلب المدعى عليه إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة فقد قررت لجنة التظلمات بهيئة قضايا الدولة رفض طلبه، فى حين قضت المحكمة الإدارية العليا بإجابة المدعى عليه إلى ذلك الطلب، ومن ثم فإن الحكمين المشار إليهما يكونان قد تعامدا على محل واحد وتناقضا على نحو يتعذر تنفيذهما معا، بما يتحقق به مناط قبول الدعوى الماثلة .
وحيث إن المشرع بما له من سلطة تقديرية فى تنظيم حق التقاضى ، وإعمالاً للتفويض المخول له بموجب المادة 167 من الدستور، قد أسند ولاية الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء هيئة قضايا الدولة إلى لجنة التأديب والتظلمات التى استحدثها بموجب المادة 25 من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وأسبغ النهائية على القرارات الصادرة منها وحظر الطعن عليها بأى وجه أمام أيَّة جهة ، وذلك وفقاً لما ارتآه وقتئذ محققاً للصالح العام لأعضاء تلك الهيئة .
لما كان ذلك، وكانت لجنة التظلمات والتأديب قد قضت فى 19/7/1997 برفض تظلم المدعى عليه من قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهئية قضايا الدولة ، وكان ذلك القضاء صادراً من هيئة قضائية اختصها المشرع –فى ذلك الحين- دون غيرها بولاية الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء تلك الهيئة والتى يستوى فى شأنها أن تُطرح من أحد أعضائها أو غيرهم ما دام طلب الإلغاء من شأنه أن يؤثر فى المركز القانونى لأحد الأعضاء. وإذ أصبح هذا القضاء باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضى ، بما يمتنع معه طرح تلك الخصومة أمام أية جهة قضائية أخرى ، بعد أن تحدد المركز القانونى للمدعى عليه فى ذلك النزاع، ومن ثم فإن عدم اعتداد المحكمة الإدارية العليا بذلك القضاء، والتصدى للفصل فى ذات المنازعة على النحو الذى قضت به فى القضية رقم 5426 لسنة 49 قضائية يكون قضاءً صادراً من جهة غير مختصة قانوناً بالفصل فى ذلك النزاع ولا ينال من ذلك ما سبق أن قضت به هذه المحكمة فى الدعوى رقم 193 لسنة 19 قضائية دستورية بتاريخ 6/5/2000 والدعوى رقم 25 لسنة 22 قضائية "تنفيذ" بتاريخ 4/8/2001 بعدم دستورية نص المادة 25 فيما تضمنه من اختصاص لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بالفصل فى إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة ، ذلك أن الأثر الرجعى لأحكام هذه المحكمة لا يمس الحقوق والمراكز القانونية التى استقر أمرها بحكم بات وسابق على حكمى المحكمة الدستورية المشار إليهما، وإذ كان ما تقدم فإن الحكم الصادر من لجنة التأديب والتظلمات المشار إليها فى التظلم رقم 180 لسنة 1996 وقد صدر منها وهى صاحبة الولاية بالفصل فيه فإن حكمها يكون هو الأولى بالتنفيذ دون حكم المحكمة الإدارية العليا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى التظلم رقم 180 لسنة 1996 بتاريخ 19/7/1997.
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن يكو
- 75/1963 · Article 25not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.