Supreme Constitutional Court judgment, case 3 of judicial year 10 (enforcement dispute), hearing of 6 January 1990
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 3 of judicial year 10
- Hearing date
- 6 January 1990
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلب الحكم بتفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 99 لسنة 4 قضائية "دستورية " الصادر بجلسة 4 يونيو سنة 1988.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 يناير 1990م ، الموافق 9 جمادى الآخرة سنة 1410 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 10 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من:
السيد/ ميشيل تاسيماتسي
السيدة / رينيه باردو سبتون
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية
4- السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
5- السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ 16 يوليو سنة 1988 أودع الأستاذ بلاتون فالاسكاكى المحامى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى بطلب الحكم بتفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 99 لسنة 4 قضائية "دستورية " الصادر بجلسة 4 يونيو سنة 1988.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى، على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – أن المحامي الذي أودع صحيفة الدعوى لم يقدم سند وكالته عن المدعيين عند الإيداع وحتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى، ولا يغنى عن ذلك مجرد تقديم صورة فوتوغرافية لتوكيل عن المدعى الأول، ذلك أن الصورة الفوتوغرافية للورقة الرسمية لا حجية لها في الإثبات ما لم تكن صادرة من الموظف المختص بإصدارها. ومن ثم فهو لم يثبت وكالته عن المدعيين ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.