Supreme Constitutional Court judgment, case 235 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 12 February 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 235 of judicial year 24
- Hearing date
- 12 February 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 فبراير سنة 2006م، الموافق 13 محرم سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 235 لسنة 24 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيدة الدكتورة / سلوى إمام على محمد
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير المالية
" الإجراءات"
بتاريخ الرابع عشر من يوليو سنة 2002، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ؛ طالبة الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 16617 لسنة 1999 مدنى كلى جنوب القاهرة ، ضد المدعى عليه الثالث، طالبة الحكم بإلزامه برد مبلغ 12116.35 جنيه والفوائد القانونية ، قيمة ما سددته من ضرائب العاملين بالخارج، بعد أن قضى بعدم دستورية القانون رقم 208 لسنة 1994، الذى فرض هذه الضريبة ، وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى ، فاستأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 5708 لسنة 117 ق.س، أمام محكمة استئناف القاهرة ، وأثناء نظره دفعت المدعية بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعية بإقامة دعواها الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة المتعلقة بالنص المشار إليه، بحكمها الصادر بجلسة 7/7/2002 فى القضية رقم 76 لسنة 22 قضائية "دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى ، ودستورية النص، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 29 (تابع ب) بتاريخ 18/7/2002. وكان مقتضى حكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.