Supreme Constitutional Court judgment, case 5 of judicial year 23 (members' requests), hearing of 12 October 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Members' requests
- Number
- case 5 of judicial year 23
- Hearing date
- 12 October 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبين الحكم بأحقية مورثهم فى الحصول على المقابل النقدى لكامل رصيد أجازاته التى لم يتمكن من الحصول عليها بسبب ظروف ومقتضيات العمل خلال مدة خدمته .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعين للخصومة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 12 اكتوبر سنة 2003 الموافق 16 شعبان سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 23 قضائية " طلبات أعضاء المقامة من
ورثة المرحوم المستشار / محمد على بليغ وهم :
1 - السيدة / آمال محمد عمران (أرملته)
2 - حلمى محمد على بليغ (نجله)
3 - شريف محمد على بليغ (نجله)
4 - أكمل محمد على بليغ (نجله)
ضد
السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الدستورية العليا
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من سبتمبر سنة 2001 أودع المدعون صحيفة هذا الطلب قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بأحقية مورثهم فى الحصول على المقابل النقدى لكامل رصيد أجازاته التى لم يتمكن من الحصول عليها بسبب ظروف ومقتضيات العمل خلال مدة خدمته .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فوضت فيها الرأى إلى المحكمة .
وبعد تحضير الطلب ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
وحيث إن المدعين أودعوا ملف الطلب إقراراً موقعاً منهم بتنازلهم عن الدعوى ، وكان قانون المرافعات قد نظم هذا الموضوع فى المواد 141 وما بعدها ، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقاً للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، وعلى ما جرى به قضاؤها ، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول المدعى عنها ، وتخل منه عن كافة إجراءاتها ، ومؤداه متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها ، ومن ثم تجيب المحكمة المدعين إلى طلبهم إثبات تركهم الخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعين للخصومة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.