Supreme Constitutional Court decision, case 159 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 4 May 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 159 of judicial year 32
- Hearing date
- 4 May 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قصر حق العامل المفصول، فى المطالبة بالتعويض فقط إن كان له مقتض
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الرابع من مايو سنة 2014م، الموافق الخامس من رجب سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 159 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / سمير أحمد أحمد فتح الباب
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
4 - السيد رئيس مجلس الوزراء
5 - السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 فى شأن العمل فيما تضمنته من غل يد المحكمة المختصة بنظر الدعوى عن الحكم بإلغاء قرار الفصل التعسفى وإعادة العامل إلى عمله . وذلك لمخالفة النص للمواد 8، 13، 68، 72 من الدستور .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 17 لسنة 26 قضائية " دستورية " بجلسة 15/4/2007، والذى قضى برفض الدعوى والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد (16 تابع ) بتاريخ 19/4/2007 .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 137/1981 · Article 66not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.