Supreme Constitutional Court judgment, case 3 of judicial year 9 (enforcement dispute), hearing of 3 March 1990
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 3 of judicial year 9
- Hearing date
- 3 March 1990
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الفصل فى التناقض القائم بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 60 لسنة 4 قضائية دستورية والحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم فى الدعوى رقم 43 لسنة 6 ق عليا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 3 مارس سنة 1990م الموافق 6 شعبان 1415 هــ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 9 قضائية "منازعة تنفيذ" .
المرفوعه من
السيده /اوديت دى فريح بصفتها مصفية لشركة مستحضرات التجميل
ضد
1 - السيد / وزير المالية بصفته
2 - شركة القاهرة للحاصلات الزراعية
3 - السيد / وزير العدل بصفته
"الإجراءات"
بتاريخ 22 يونيه سنة 1987 أودع الاستاذ بلاتين فلاسكاكي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالباً الفصل فى التناقض القائم بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 60 لسنة 4 قضائية دستورية والحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم فى الدعوى رقم 43 لسنة 6 ق عليا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الثابت - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - أن الأستاذ المحامى المنسوب له التوقيع على صحيفة الدعوى لم يثبت وكالته عن المدعية عند الإيداع وحتى قفل باب المرافعة فى الدعوى ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، ودون أن يغير من ذلك ما أثبت على حافظة إيداع صحيفة الدعوى - من أن سند الوكالة مودع فى دعوى أخرى ما دام أن هذه الدعوى غير مضمومة .
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
____________________________________________________
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدرة اما السيد المستشار محمد كمال محفوظ الذي سمع المرافعه و حضر المداولة و وقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار نهاد عبد الحميد خلاف .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.