Supreme Constitutional Court judgment, case 222 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 2 January 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 222 of judicial year 21
- Hearing date
- 2 January 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الضريبة العامة على المبيعات المواد 6/3 ، 32/ 2 من القانون رقــم 11 لسنة 1991
"فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول (هـ) والواردة تحت المسلسل خدمات التشغيل للغير"
( خدمات التشغيل للغير )
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من يناير سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 222 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد/ ضياء الدين محمد خليل
بصفته صاحب شركة أولاد بدوى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد النائب العام
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من شهر نوفمبر سنة 1999، أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين 6/3، 32/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والجدول المرافق رقم (1) فيما تضمنه المسلسل رقم (1) (شاى ) (فقرة هـ غيره).
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم: أصليًا- بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا، برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى سبق له أن أقام الدعوى رقم 16918 لسنة 1996 مدنى كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد وزير المالية ، طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يرد له مبلغ 298725 جنيه، الذى تم دفعه بغير حق، نتيجة تطبيق البند (د) بدلا من البند (ج) من الجدول المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات، والمحدد لفئات الضريبة . وبجلسة 23/3/1999 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، فأستأنف المدعى ذلك الحكم بالاستئناف رقم 3305 لسنة 3 قضائية ، أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال"، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص المادتين 6/3، 32/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ صرحت محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر فى الدعويين رقمى 184، 185 لسنة 21 قضائية "دستورية " بجلسة 13/5/2007، والذى انتهى إلى رفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 مكرر بتاريخ 21/5/2007.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.