Supreme Constitutional Court decision, case 40 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 25 July 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 40 of judicial year 35
- Hearing date
- 25 July 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
مدى دستورية نص المادة 29 فقرة أولي من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن السكنية
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس والعشرين من يوليو سنة 2015م، الموافق التاسع من شوال سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 35 قضائية " دستورية "
المقامة من
ورثة أحمد عبد الفتاح سليم وهم :
1- عبد الفتاح أحمد عبدالفتاح سليم
2- فاطمة أحمد أحمد عطية
3- محمود أحمد عبد الفتاح سليم
4- دعاء أحمد عبد الفتاح سليم
5- أمانى أحمد عبد الفتاح سليم
6- عائشة أحمد عبد الفتاح سليم
7- سجود أحمد عبد الفتاح سليم
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد / طارق هلال إبراهيم الهوارى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن مورث المدعين كان قد أقام الدعوى 365 لسنة 2002 مساكن الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع بطلب إنهاء العلاقة الإيجارية محل عقد الإيجار المؤرخ 28/5/1960 لوفاة المستأجر، فأقام المدعى عليه الرابع دعوى فرعية بطلب امتداد عقد الإيجار، مما حدا بالمدعين بالدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد صرحت محكمة الموضوع لهم بإقامة الدعوى الدستورية .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 والمقامة طعنًا على الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه والذى قضى فيها بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه منالنص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك – ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (46) بتاريخ 14/11/2002، وإعمالاً لحكم المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.