Supreme Constitutional Court decision, case 4 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 2 October 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 4 of judicial year 24
- Hearing date
- 2 October 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة ( 3/2 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن الضريبة العامة على المبيعات .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد المنعم محمد حسن
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد وزير المالية
5- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
6- السيد مدير عام مأمورية الضرائب على المبيعات بالزقازيق
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة ( 3/2 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن الضريبة العامة على المبيعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها تنحصر فى الطعن على عجز البند ثانيًا من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنته من إضافة عبارة " خدمات التشغيل للغير " إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قرين المسلسل رقم (11) ، وتحديد وعاء الضريبة وسعرها بفئة مقدارها ( 10% ) من قيمة الخدمة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 15/4/2007 فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " القاضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
ثانيً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " ؟
ثالثًا : رفض ما عدا ذلك من الطلبات . ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم ( 16 تابع ) بتاريخ 19/4/2007 ، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1997 ، تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 2/1997 · Article 3not on the website yet
- 11/2002 · Article 2not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.