Supreme Constitutional Court decision, case 44 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 5 December 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 44 of judicial year 25
- Hearing date
- 5 December 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
اولا: المواد 1, 15, 34, 38 من القانون 133 /1951 وسقوط باقي المواد المرتبطة بهذه النصوص
ثانيا:المادة 13 من قرار وزير المالية رقم 94/ 1974 وسقوط باقي المواد المرتبطة بها
ثالثأ:المادة السادسة من القانون 40 /72
لذلــــــك
قررت المحكمة- في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنـة 2015م، الموافــق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر شريـــف وبولس فهمـــــى إسكنـــدر ومحمـــود محمـــد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 25 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / يحيى زكريا إمام زهران
ضــــــــــــد:
1 - السيد/ رئيس الجمهورية.
2 - السيد/ رئيس مجلس الشعب.
3 - السيد/ وزير المالية.
4 - السيد/ مدير عام الإدارة العامة للمحاسبين والمراجعين
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (1، 15، 34، 38) من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، والمادة (6) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، وبإلغاء العمل بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1955 الخاص بإنشاء نقابة المحاسبين والمراجعين، فيما لم يرد بها من نص على إنشاء ثلاثة جداول بشعبة المحاسبة والمراجعة لقيد الراغبين فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة فى النطاق الخاص. وإلغاء ما عدا ذلك من جداول نص عليها القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه، ونص المادة (13) من اللائحة الداخلية للقانون رقم 40 لسنة 1972 سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 94 لسنة 1974، وسقوط باقى المواد المرتبطة بها.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الدفع بعدم الدستورية أبدى من المدعى بجلسة 16/11/2002، ولم يثبت بالأوراق أن محكمة الموضوع قد قدرت جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، ومن ثم تنحل دعواه الماثلة إلى دعوى دستورية أصلية أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29 / ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
لذلــــــك
قررت المحكمة- في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 133/1951 · Article 1not on the website yet
- 133/1951 · Article 15not on the website yet
- 133/1951 · Article 34not on the website yet
- 133/1951 · Article 38not on the website yet
- 40/1972 · Article 6not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.