Supreme Constitutional Court judgment, case 36 of judicial year 5 (constitutional review), hearing of 21 April 1984
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 36 of judicial year 5
- Hearing date
- 21 April 1984
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 21 إبريل سنة 1984 م، الموافق 19 رجب سنة 1404 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار الدكتور / فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد على راغب بليغ و مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن و رابح لطفى جمعه و فوزى أسعد مرقس و محمد كمال محفوظ أعضاء
وحضور السيد المستشار / عبد الرحمن نصير المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 5 قضائية " دستورية "
المرفوعة من
ورثة المرحوم شارل يوسف بولاد وهم :
السيدة / جزيل بشارة طوا
والسيد/ جوزيف شارل يوسف بولاد
والسيد/ كريستيان شارل يوسف بولاد
والسيدة / جزيان شارل يوسف بولاد
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ وزير المالية بصفته الممثل القانونى لجهاز تصفية الحراسات
3- السيد/ رئيس جهاز تصفية الحراسات والأموال التى آلت إلى الدولة
4- السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة التأمين الأهلية
5- السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين
6- السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للورق والأدوات الكتابية
7- السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين
" الإجراءات "
بتاريخ 17 مارس سنة 1983 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، حيث التزمت هيئة المفوضين برأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قدأ أقاموا الدعوى رقم 1295 لسنة 30 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبين فيها الحكم بإلغاء الأمر الجمهورى رقم 140 لسنة 1961 فيما تضمنه من فرض الحراسة على أموال مورثهم وإذ قضى لهم بذلك، فقد أقاموا دعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليهم طالبين الحكم بأحقيتهم فى استرداد كافة عقاراتهم ومنقولاتهم التى كان الحارس العام قد تصرف فيها بالبيع، غير أن المحكمة المذكورة أحالت الدعوى إلى محكمة القيم إعما لاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت الدعوى برقم 443 لسنة 2 قضائية قيم حيث دفع المدعون بجلسة 10 أكتوبر سنة 1982 بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه فأمهلتهم المحكمة شهرين لرفع الدعوى الدستورية فأقامو المدعون دعواهم الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 .
وحيث إن الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن : " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : ( أ) .......(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد، اعتبر الدفع كأن لم يكن ".
وحيث إن مؤدى هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية يقدر محكمة الموضع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر . وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا تغيا به المشرع مصلحة عامة حيث ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده ، وبالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقًا لنص الفقرة (ب) من المادة 29 المشار إليها، يعتبر ميعادًا حتميًا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء . فيتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد الأقصى ، وغلا كانت دعواهم غير مقبولة .
ولما كان ذلك، وكان المدعون أبدوا الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 أمام محكمة القيم بجلسة 10 أكتوبر سنة 1982 فصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية وحددت لذلك ميعادًا مقداره شهران ينتهى فى 10 ديسمبر 1982 ولكن المدعين لم يودعوا صحيفة الدعوى الماثلة إلا فى 17 مارس سنة 1983 ومن ثم تكون الدعوى قد رفعت بعد انقضاء الأجل المحدد خلاله ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.