Supreme Constitutional Court decision, case 221 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 6 May 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 221 of judicial year 28
- Hearing date
- 6 May 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (137) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994 بشأن قانون تنظيم الجامعات
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من مايو سنة 2017م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 221 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
المقامة من
شيماء محمود محمد محمود
ضـــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الـوزراء
3 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 - وزير التعليم العالـــــــى
5 - رئيس جامعة حلـــوان
6 - عميد كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (137) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم الدستورية أبدى من المدعية أمام محكمة الموضوع بجلسة 3/10/2005، وبجلسة 30/1/2006 قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية، وحددت لذلك أجلاً غايته 5/6/2006 متجاوزة بذلك ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقًا لنص الفقرة "ب" من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وهو ميعاد حتمى يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، وإذ أقامت المدعية دعواها الماثلة بتاريخ 23/12/2006 بعد انقضاء الميعاد المشار إليه، فإن دعواها تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين التقرير به.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.