Supreme Constitutional Court judgment, case 11 of judicial year 18 (constitutional review), hearing of 3 May 1997
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 11 of judicial year 18
- Hearing date
- 3 May 1997
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة 13 من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975، والمادة 60 من النظام الأساسى للهيئة العربية للتصنيع، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 1976 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، الفقرة الثانية من المادة الأولى ، والقرار بقانون رقم 30 لسنة 1979.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 مايو سنة 1997 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1417هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 18 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد / فوزى عبد المجيد عامر
ضد
1 - السيد/ رئيس الجمهورية
2 - السيد/ رئيس مجلس الشعب
3 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد/ وزير الدفاع
5 - السيد المستشار/ وزير العدل
6 - السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع
7 - السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية
بتاريخ 17 فبراير سنة 1996، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة 13 من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975، والمادة 60 من النظام الأساسى للهيئة العربية للتصنيع، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 1976 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، الفقرة الثانية من المادة الأولى ، والقرار بقانون رقم 30 لسنة 1979.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى قرر- بموجب إقرار موثق بالشهر العقارى بتنازله عن الدعوى ، وكان قانون المرافعات قد نظم هذا الموضوع فى المواد 141 وما بعدها، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ماجرى به قضاؤها، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها، وتخل منه عن كافة إجراءاتها، مؤداه -متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه- إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها، ومن ثم تجيب المحكمة المدعى إلى طلبه إثبات تركه للخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
Articles of the law the ruling mentions
- 12/1975 · Article 13not on the website yet
- 44/1976 · Article 60not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28مادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ماجرى
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.