Supreme Constitutional Court judgment, case 213 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 25 September 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 213 of judicial year 30
- Hearing date
- 25 September 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (30) من اللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء الصادرة بقرار الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم 32 لسنة 2000 والمنشور بعدد الوقائع المصرية رقم 209 (تابع) بتاريخ 13/9/2000.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011 م، الموافق السابع والعشرين من شوال سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمـد خيـرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمـد الجبالى وبولس فهمى إسكندر. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 213 لسنة30 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيدة/ أنه دميانة مريت غالى
السيد/ هانى مريت غالى
السيدة/ فريدة وهبه وهبى
ضـــــــــــــد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد وزير الكهرباء
3 – السيد رئيس شركة كهرباء جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
4 – السيد رئيس شركة كهرباء مصر – إدارة الدقى
" الإجراءات"
بتاريخ الحادى والثلاثين من يوليو سنة 2008، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (30) من اللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء الصادرة بقرار الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم 32 لسنة 2000 والمنشور بعدد الوقائع المصرية رقم 209 (تابع) بتاريخ 13/9/2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية الثالثة أقامت الدعوى رقم 5497 لسنة 2004 مدنى شمال القاهرة ضد المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع طلبًا للحكم بإلزامهم بتحرير عقد توريد تيار كهربائى لشقتها الكائنة بالعقار رقم (11) شارع الدكتور محمد بهىّ الدين بركات بالجيزة، وذلك على سند من أنه صدر لصالح ملاك العقار المذكور حكم بات بإخلاء الشقة موضوع النزاع وتم تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية، وتسلموا الشقة خالية ووضعوا اليد عليها، ثم قامت المدعية الثالثة بشراء تلك الشقة منهم وسددت ثمنها؛ إلا أنها فوجئت بأن الكهرباء لاتصل إليها، وتبين لها أن شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء قطعت التيار الكهربائى عنها لعدم سداد حائزها المتعاقد مع الشركة لقيمة فواتير الكهرباء لمدة طويلة، وأنه لا يمكن توصيل الكهرباء باسم متعاقد جديد للشقة إلا بعد سداد المتأخرات على المتعاقد الآخر، وذلك إعمالاً لنص المادة (30) من اللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء. وبجلسة 27/12/2005 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن المدعّون بالاستئناف رقم 832 لسنة 10 قضائية استئناف القاهرة، وأثناء نظر الدعوى دفعوا بعدم دستورية نص المادة (30) من القرار رقم 117 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 10/8/1996 بشأن اللائحة التجارية لشركات الكهرباء والتى يستند إليها المستأنف ضده فى مطالبته، وإذ صرحت محكمة الاستئناف برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام المدعون دعواهم الماثلة.
وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن البت فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها، هو أمر سابق بالضرورة على الخوض فى شرائط قبولها أو الفصل فى موضوعها، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، حتى تتحقق من أن النزاع الموضوعى يدخل فى ولايتها.
وحيث إن الاختصاص المعقود لهذه المحكمة فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية – طبقًا لقانونها – ينحصر فى النصوص التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على الدستورية إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفا إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة – تبعا لذلك – عما سواها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اللائحة التى تختص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعاوى المتعلقة بدستوريتها، إنما يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصا من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تبعا لذلك تشريعا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة مساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص – وفقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام وبمقتضى القانون رقم 64 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة – تتولى فى نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها – إدارة شئونها بحسب قواعد القانون الخاص التى تحكم علائقها بالعاملين فيها، وبالغير، وكانت المادة (30) المطعون عليها – سواء وردت فى اللائحة التجارية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء رقم 117 لسنة 1996، أو باللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم 32 لسنة 2000 – فإنها لا تدخل فى دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.