Supreme Constitutional Court judgment, case 19 of judicial year 3 (constitutional review), hearing of 3 April 1982
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 19 of judicial year 3
- Hearing date
- 3 April 1982
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية قرار محافظ الغربية رقم 467 لسنة 1979 تأسيسًا على ما أو ردته فى أسباب قرارها من أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أنه يجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكام هذا القانون كلها أو بعضها على القرى
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 من إبريل سنة 1982م، الموافق 9 من جمادى الآخرة سنة 1403 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فاروق سيف النصر وكمال سلامة عبد الله ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 3 القضائية " دستورية " " بعد أن أحالت محكمة طنطا الابتدائية أوراق الدعوى رقم 71 لسنة 1981 مدنى مستأنف طنطا إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية قرار محافظ الغربية رقم 467 لسنة 1979 "
الإجراءات
بتاريخ 23 مارس سنة 1981 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 71 لسنة 1981 مدنى مستأنف طنطا بعد أن قررت محكمة طنطا الابتدائية فى 7 فبراير سنة 1980 وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية قرار محافظ الغربية رقم 467 لسنة 1979 .
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مؤجرًا أقام الدعوى رقم 7 لسنة 1979 مدنى مركز طنطا على مستأجر لمحل منه بقرية فيشا سليم طالبًا الحكم بإنهاء عقد الإيجار المبرم بينهما وتسليمه العين المؤجرة ، وقال بيانًا لدعواه إن الإجارة تمت مشاهرة ونص فى عقد الإيجار على جواز إنهائه بعد إعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر قبل انقضاء مدته بشهر، وأنه ينبه على المدعى عليه بموجب هذه الصحيفة بعدم رغبته فى تجديد العقد وتسليمه العين أو الحكم له بطلباته سالفة البيان إذا لم يمتثل لذلك . وبتاريخ 17 ديسمبر سنة 1979 حكمت المحكمة بإنهاء عقد الإيجار، فاستأنف المستأجر هذا الحكم بالاستئناف رقم 71 لسنة 1980 مدنى مستأنف طنطا ناعيًا على الحكم المستأنف إهدار دفاعه الذى يقوم على أن قرية فيشا سليم قد امتدت إليها أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بموجب قرار محافظ الغربية رقم 467 لسنة 1979، وبالتالى يكون عقد الإيجار قد امتد امتدادًا قانونيًا . وبتاريخ 7 فبراير سنة 1981 قررت محكمة طنطا الابتدائية وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا للمادة (29) من قانونها للفصل فى دستورية قرار محافظ الغربية رقم 467 لسنة 1979 تأسيسًا على ما أو ردته فى أسباب قرارها من أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أنه يجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكام هذا القانون كلها أو بعضها على القرى ، وإذ كان قرار محافظ الغربية المشار إليه قد أخضع القرية الكائن بها عين النزاع لأحكام الباب الأول من هذا القانون استنادًا إلى التفويض الصادر له بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1979 الذى لم يتضمن تفويضه فى اختصاصات وزير الإسكان والتعمير، فإن مد سريان أحكام القانون المذكور على تلك القرية يكون قد تم بأداة غير التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977المشار إليه مما يلزم معه بحث مدى دستورية قرار محافظ الغربية .
وحيث إن المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة " ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة (30) سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد بها موضوعها، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، وحتى يتاح لذوى الشأن فيها ومن بينهم الحكومة – الذين أوجبت المادة (35) من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة – أن يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم ورد ودهم وتعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة (37) من ذات القانون بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسببًا وفقًا لما تقضى به المادة (40) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه .
لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة طنطا الابتدائية قد استندت فى قرارها الصادر بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إلى أن مد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بموجب قرار محافظ الغربية تم بأداة غير التى حددتها الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف البيان، وهو ما يعد نعيا بعدم مشروعية ذلك القرار لمخالفته للقانون الأخير ولا يكشف بذاته عن عيب دستورى فيه، وكانت المحكمة إذ خلصت إلى أن ذلك مما يلزم معه بحث دستورية قرار محافظ الغربية وتضمن قرارها أى بيان عن النص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه هذه المخالفة ، فإن قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا يكون قد جاء قاصرًا عن بيان ما أوجبته المادة (30) من قانونها المشار إليها، وبالتالى تكن الدعوى الدستورية غير مقبولة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.