Supreme Constitutional Court judgment, case 14 of judicial year 38 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 24 September 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 14 of judicial year 38
- Hearing date
- 24 September 2017
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الإعتداد بالحكم رقم 3245 لسنة 2011 مدني كلي الجيزة على الحكم رقم 2193 لسنة 2001 مدني كلي الجيزة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2017م، الموافق الثالث من المحرم سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــــر شريف وبولس فهمـــــــى إسكنـــــدر وحاتم حمــــــــد بجاتــــــــو والدكتور محمد عمـــــــاد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 38 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / عمار إسماعيل لاشين
ضد
1- الشركة الهندسية للتبريد والإنشاءات سابقة التجهيز
2- وزير العدل
3- أمين عام مصلحة الشهر العقارى
4- أمين عام مكتب الجيزة للشهر العقارى
الإجراءات
بتاريخ الخامس من مايو سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم : بأولوية تنفيذ الحكم رقم 3245 لسنة 2011 مدنى كلى الجيزة على الحكم رقم 2193 لسنة 2001 مدنى كلى الجيزة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى وآخرين كانوا قد اشتروا من محافظة الجيزة، ثم من الشركة "المدعى عليها الأولى" قطعة الأرض الكائنة بزمام أبو رواش محافظة الجيزة، محل الدعوى رقم 258 لسنة 1999 مدنى جزئى العياط، المقامة منه وآخرين، أمام محكمة العياط الجزئية، بطلب قسمة وفرز وتجنيب حصصهم فى قطعة الأرض المذكورة، وقد انتهت الدعوى صلحًا، وسُجّلَ الحكم سالف البيان، برقم 3151 لسنة 2001 الجيزة. ثم أقامت الشركة المدعى عليها الأولى الدعوى رقم 2193 لسنة 2001 مدنى كلى، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 258 لسنة 1999 مدنى جزئى العياط فى مواجهتها، وببطلان هذا الحكم وانعدامه، وبطلان ومحو وشطب المشهر رقم 3151 لسنة 2001 الجيزة، وبجلسة 18 من نوفمبر سنة 2009، أصدرت محكمة الجيزة الابتدائية حكمها ببطلان ومحو وشطب المسجل رقم 3151 لسنة 2001 شهر عقارى الجيزة، والمتضمن تسجيل الحكم الصادر فى الدعوى رقم 258 لسنة 1999 مدنى جزئى العياط، واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيًّا بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" فى الدعوى رقم 10012 لسنة 127 قضائية. كما أقام عادل نادر بندارى الدعوى رقم 3245 لسنة 2011 مدنى كلى الجيزة، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، اختصم فيها أطراف الدعوى رقم 2193 لسنة 2001 مدنى كلى الجيزة، بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 258 لسنة 1999 مدنى جزئى العياط، ومحو وشطب المسجل رقم 3151 لسنة 2001 الجيزة، وما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 31 من يناير سنة 2012 قُضىَ برفض الدعوى، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيًّا بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1650 لسنة 129 قضائية من محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة". وإذ ارتأى المدعى أن الحكمين سالفى البيان قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معًا، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها، تبعًا لذلك، إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها؛ إذ تغدو هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان حكم محكمة الجيزة الابتدائية الصادر فى الدعوى رقم 2193 لسنة 2001 مدنى كلى، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" فى الاستئناف رقم 10012 لسنة 127 قضائية، من ناحية؛ وحكم محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 3245 لسنة 2011 مدنى كلى، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" فى الاستئناف رقم 1650 لسنة 129 قضائية، من ناحية أخرى، المُدعى وقوع تناقض بينهما، صادرين من محكمة استئنــــــــــاف القاهــــــــــرة "مأمورية الجيزة"، مما مؤداه صـــــــــــدور الحكمين من جهة قضاء واحدة؛ هى جهــــــــــة القضاء العادى، ومن ثم فإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.