Supreme Constitutional Court decision, case 201 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 1 August 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 201 of judicial year 19
- Hearing date
- 1 August 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أغسطس سنة 2015م، الموافق السادس عشر من شوال سنة 1436هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 201 لسنة 19 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / صبح زكى عبد العزيز بربور
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد رئيس مجلس الشورى
5 - السيد وزير المالية
6 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
7 - السيد رئيس مأمورية الضرائب على المبيعات بدمياط
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المدعى قد أقام دعواه المعروضة طالبًا الحكم بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، إثر دفع أبداه أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نصوص ذلك القانون، وصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه المعروضة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع بعدم الدستورية لا يستنهض ولاية محكمة الموضوع لتقدير جديته، إلا إذا ورد على نص أو نصوص بذاتها عينها المدعى وحددها باعتبارها نطاقًا لدفعه، متضمنًا تحديد أبعاده، كى تجيل محكمة الموضوع بصرها فى النصوص المطعون عليها لتقدر جدية المطاعن الموجهة إليها من وجهة نظر أولية لا تسبر أغوارها، ولا تعتبر منبئة عن كلمة فاصلة فى شأن اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليه، متى كان ذلك وكان التجهيل بالنصوص التشريعية المطعون عليها فى الدفع المبدى أمام محكمة الموضوع لا يتضمن تعريفًا بها يكون محددًا بذاته لما هيتها، وكاشفًا عن حقيقة محتواها، فإذا خلا الدفع بعدم الدستورية من بيانها، وكان التصريح بإقامة الدعوى ترتيبًا عليه، فإن هذا التصريح يكون قد ورد على غير محل .
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان البين من الاطلاع على ملف الدعوى الموضوعية ، أن المدعى كان قد دفع بعدم دستورية نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، دون تحديد لنص أو نصوص بذاتها عينها المدعى وحددها باعتبارها نطاقًا لدفعه ، وكان هذا التحديد لازمًا لزومًا حتميًّا لتقدير جدية الدفع ، فإن خلو الدفع بعدم الدستورية من بيانها ، ثم التصريح للمدعى برفع الدعوى الدستورية ترتيبًا عليه، مؤداه أن هذا التصريح قد ورد على غير محل، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.