Supreme Constitutional Court judgment, case 70 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 1 August 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 70 of judicial year 33
- Hearing date
- 1 August 2017
Source: sccourt.gov.eg (official source)
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الأول من أغسطس سنة 2017م، الموافق التاسع من ذى القعدة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيـــــــــم سليــــــــم ومحمود محمــــــد غنيـــــــــم وحاتــــــــم حمـــــــــــــد بجاتـــــو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 33 قضائية " دستورية ".
المقامة من
على محمد حسن أحمــــــــــــــــــــــد
ضد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الــــوزراء
3 - وزيــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــدل
4 - رئيس مجلس إدارة البنك المركزى المصرى
5 - وزيــــــــــر الاقتصـــــــــــــــــاد
الإجراءات
بتاريخ العاشر من إبريل سنة 2011، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية المواد (4، 25، 27) من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، والمادتين (23، 24) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار مجلس الوزراء
رقم 1 لسنة 2001.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها أصليًّا : الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق إن المدعى فى الدعوى المعروضة كان
قد وكل البنك العقارى المصرى فى التنازل عن الدعوى، ومثل وكيل البنك - أثناء تحضير الدعوى - وقرر بترك الخصومة فى الدعوى، وقبل الحاضر عن الدولة الترك.
وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة
فى الدعوى بالمادتين (141، 142) وكان مؤدى هذا الترك - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها.
وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم يتعين إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات ترك الخصومة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 148/2001 · Article 25not on the website yet
- 148/2001 · Article 27not on the website yet
- 148/2001 · Article 4not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.