Supreme Constitutional Court decision, case 176 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 11 April 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 176 of judicial year 35
- Hearing date
- 11 April 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن الأسلحة والذخائر
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015م، الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضورالسيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 176 لسنة 35 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد بشير سرور عبد الخير
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد النائب العام
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (26/4) من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
بتاريخ 16/11/2013 أقام المدعى دعواه الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (26/4) من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
وحيث إن نص المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر دعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن"؛ وحيث إن البين من الأوراق أن الحاضر مع المدعى دفع أمام محكمة جنايات الجيزة بجلسة 15/6/2013 – حال نظرها القضية رقم 16626 لسنة 2012 جنايات قسم الوراق – بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 17/11/2013 وصرحت لدفاع المتهم بإقامة الدعوى الدستورية ،فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 16/11/2013 متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا، ومن ثم فإن دعواه تغدو غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.