Supreme Constitutional Court decision, case 14 of judicial year 39 (constitutional review), hearing of 3 March 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 14 of judicial year 39
- Hearing date
- 3 March 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نصوص الفصل التاسع في امر الحبس من الباب الثالث من الكتاب الاول من قانون الاجراءات الجنائيه رقم 150 لسنه 1950
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 39 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت المحكمة التأديبية بمحافظة المنيا بحكمها الصادر بجلسة 22/10/2016، ملف الطعن رقـــــــــم 184 لسنـــة 1 قضائية.
المقام من
سلام حسن سيد سلام
ضــــد
1- محافظ المنيا
2- رئيس الوحدة المحلية بأبوقرقاص
بطلب الفصل فى دستورية نصوص الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 فيما لم تتضمنه من تنظيم حالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائية التى تباشرها تثبيتًا للشرعية الدستورية، مناطها تلك النصوص القانونية التى أقرتها السلطة التشريعية أو التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى بينها الدستور، وبالتالى يخرج عن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون فى موضوع معين. إذ إن ذلك مما تستقل بتقديره تلك السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ولا يجوز بالتالى حملهما على التدخل لإصدار تشريع فى زمن معين أو على نحو ما؛ الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.