Supreme Constitutional Court decision, case 194 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 5 December 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 194 of judicial year 27
- Hearing date
- 5 December 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
التهرب من آداء الضريبة
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من ديسمبر سنة 2010م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 194 لسنة 27 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / صلاح أحمد محمد السمبسكانى
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3ــ السيد وزير المالية
4ــ السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
5ــ السيد مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات دمياط
6ــ السيد النائب العام
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (43) من القانون رقم 11 لسنة 1991 معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 1996 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
ومن حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى تتوافر فى الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 11 لسنة 1991 معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 1996 .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/11/2007 فى القضية الدستورية رقم 9 لسنة 28 ق والذى قضى بعدم دستورية الفقرة السالفة الذكر فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ، وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 45 مكرر فى 13/11/2007 . ولما كان لهذا القضاء حجية مطلقة تجاه الكافة ، فإن الخصومة فى هذه الدعوى تعتبر منتهية .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 43not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.