Supreme Constitutional Court judgment, case 13 of judicial year 28 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 May 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 13 of judicial year 28
- Hearing date
- 13 May 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4102 لسنة 2002 مدنى كلى المن صورة المستأنف برقم 410 لسنة 57 ق استئناف المن صورة .
ثانياً: الفصل فى النزاع القائم بين الحكمين النهائيين المتناقضين الصادرين من محكمة المن صورة الابتدائية (الدائرة الثالثة طعون) رقم 4102 لسنة 2002، ورقم 2238 لسنة 2003 مدنى كلى المن صورة ، بشأن موضوع واحد هو الطعن على القرار الهندسى رقم 5/6/4
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مايو سنة 2007 م ، الموافق 26 من ربيع الآخر سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار والسيد عبدالمنعم حشيش
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 28 قضائية "تنازع"
المقامة من
1- السيد/ زين السيد جعفر
2- السيد/ متولى محمد عبد الباقى
3- السيدة / بولين مترى حنا
4- السيد/ بدر الدين إبراهيم السيد الحنفى
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد المستشار وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من شهر مارس سنة 2006، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4102 لسنة 2002 مدنى كلى المنصورة المستأنف برقم 410 لسنة 57 ق استئناف المنصورة .
ثانياً: الفصل فى النزاع القائم بين الحكمين النهائيين المتناقضين الصادرين من محكمة المنصورة الابتدائية (الدائرة الثالثة طعون) رقم 4102 لسنة 2002، ورقم 2238 لسنة 2003 مدنى كلى المنصورة ، بشأن موضوع واحد هو الطعن على القرار الهندسى رقم 5/6/43 لسنة 2002 حى غرب المنصورة ، وتجديد الحكم واجب النفاذ.
وبتاريخ 4/6/2006، قرر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا رفض طلب وقف التنفيذ.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أنه بتاريخ 17/6/2002 أعلن المدعى الرابع –فى هذه الدعوى - بالقرار الصادر من الوحدة المحلية لحى غرب المنصورة رقم 5/6/43 لسنة 2002 والمتضمن القرار بإزالة العقار رقم 2 شارع العهد الجديد من شارع الجلاء حتى سطح الأرض المكون من دور أرضى وأول علوى ، فأقام الدعوى رقم 2238 لسنة 2003 طعون مساكن المنصورة طعناً عليه، وقضى فيها بجلسة 30/12/2003 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل القرار المطعون عليه إلى ترميم العقار خلال شهر من صيرورة هذا الحكم نهائياً، ولم يطعن على هذا الحكم فصار نهائياً. بينما أقام المدعون الأول والثانى والثالثة الدعوى رقم 4102 لسنة 2002 مدنى كلى طعون، أمام محكمة المنصورة الابتدائية مخاصماً ذات القرار، والتى قضى فيها بجلسة 22/12/2004 برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون عليه على أن ينفذ خلال شهرين من تاريخ صيرورة هذا القضاء نهائياً، فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 410 لسنة 57 ق استئناف عالى المنصورة ، والذى قضى فيه بجلسة 14/11/2005 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وقد تراءى للمدعين أن ثمة تناقضاً بين الحكمين سالفى البيان فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن مفاد نص المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن مناط قبول دعوى فض التناقض بين الأحكام القضائية النهائية أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيها وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الأحكام القضائية المدعى تناقضها، قد صدرت من جهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، ومن ثم فلا يوجد حدان للتناقض يستوجب استدعاء المحكمة الدستورية العليا لفضه.
وإذ انتفى مناط قبول الدعوى وفقاً لنص البند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.