Supreme Constitutional Court judgment, case 140 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 8 June 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 140 of judicial year 24
- Hearing date
- 8 June 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية القانون رقم 168 لسنة 2000 الصادر بتعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 ، وكذا الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وإلزامه المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008م، الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 140 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / طارق محمد حسن أحمد
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الشعب
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء
4 – السيد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من إبريل سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 168 لسنة 2000 الصادر بتعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 ، وكذا الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
نُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد حضر بشخصه أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين وقرر بترك الخصومة فى الدعوى ، وإذ أقر الحاضر عن المدعى عليهم بقبول ذلك التنازل فإنه يتعين القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى الدستورية الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وإلزامه المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.