Supreme Constitutional Court decision, case 124 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 7 May 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 124 of judicial year 35
- Hearing date
- 7 May 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 18 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985
لذلــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من مايو سنـة 2016م،
الموافــق الثلاثين من رجب سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعـــــــــى عمرو ورجب
عبد الحكيـــــم سليـــــــــم ومحمـــــــــــود محمـــــــد غنـــيم والدكتور
محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 124 لسنة 35 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد/ مدحت أحمـــــــــــــــــــــــد
فهمى
ضــــــد
1- السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــة
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4– السيدة / منال سعيد سالــــــم
بطلب
الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (18 مكرر ثانيًا) من
القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، المضافة بالقانون رقم 100
لسنة 1985.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن نطاق الدعوى التى أتاح المشرع
للخصوم إقامتها، وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة، يتحدد بمضمون
الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها
جديته. وأنه فى مجال بيان النصوص القانونية المطعون عليها، ليس لازمًا أن يكون
تعيينها مباشرًا، وإنما يكفى لتحديدها أن يكون المدعى قد أبان عنها بطريق غير
مباشر. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة 23/5/2013، أمام محكمة الموضوع، أن
المدعى قد دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة – وصحتها الرابعة – من المادة (18
مكرر ثانيًا) من القانون المشار إليه، فيما تضمنه من استحقاق نفقة الأبناء على
أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، لمخالفته الشريعة الإسلامية، وبعد أن
قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، أجلت الدعوى لجلسة 18/7/2013 لاتخاذ إجراءات
الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعى دعواه الماثلة طالبًا الحكم بعدم دستورية نص
الفقرتين الثالثة والرابعة من تلك المادة. وكانت الفقرة الرابعة من المادة المشار
إليها هى التى عناها المدعى بالطعن على دستوريتها المبدى أمام محكمة الموضوع، إذ
جرى نصها على أن " وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق
عليهم "، ومن ثم يكون الطعن على نص تلك الفقرة - وحدها – قد اتصل بالمحكمة
الدستورية العليا على النحو المقرر بقانونها، ويتحقق فيه نطاق الدعوى الماثلة، دون
باقى فقرات تلك المادة.
وحيث
إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا
الشأن، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 26/3/1994، فى القضية الدستورية رقم 29 لسنة 11
قضائية، والذى قضت فيه برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم (15) من الجريدة
الرسمية بتاريخ 14/4/1994.
وحيث
إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة
الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها
المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى
حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. متى كان
ذلك، وإذ سبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية المشار إليها،
برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية النص التشريعى ذاته المطعون عليه فى الدعوى
الماثلة، فإن الخصومة الدستورية بالنسبة لهذا النص – وهى عينية بطبيعتها – تكون قد
انحسمت، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى.
لذلــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.