Supreme Constitutional Court judgment, case 139 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 7 August 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 139 of judicial year 27
- Hearing date
- 7 August 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من سلطات تجمع بين سلطة التحقيق والاتهام والحكم، و بعدم دستورية نص المادة 210 من القانون المشار إليه فيما تضمنته من إعطاء المدعى بالحق المدنى حق الطعن على القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وحرمان المتهم من هذا الحق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من أغسطس سنة 2011 م، الموافق السابع من رمضان سنة 1432هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ تهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور/ حسن عبد المنعم البداروى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 139 لسنة 27 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ علاء الدين عبد العظيم على بصفته قيما
على السيد/ مجدى يعقوب نصيف
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد المستشار النائب العام
5 - البنك الأهلى المصرى
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من يونيو سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم أولا بعدم دستورية نص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من سلطات تجمع بين سلطة التحقيق والاتهام والحكم، ثانيًا: الحكم بعدم دستورية نص المادة 210 من القانون المشار إليه فيما تضمنته من إعطاء المدعى بالحق المدنى حق الطعن على القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وحرمان المتهم من هذا الحق .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس (البنك الأهلى المصرى ) كان قد أقام على المدعى الجنحة رقم 16609 لسنة 2002 جنح مدينة نصر على سند من قيامه بإصدار شيك لصالحه بمبلغ 479500 جنيه مسحوبا على بنك القاهرة – فرع مدينة نصر لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب حيث قضت المحكمة عليه غيابيًا بالحبس 3 سنوات وكفالة 5000 جنيه والمصاريف، عارض المدعى فى الحكم كما طعن بالتزوير على أصل الشيك، وبجلسة 1/6/2003 قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير، وبعد إجراء التحقيق أصدرت أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، قام المدعى بالطعن على أمر النيابة السالف ذكره أمام محكمة الجنح المستأنفة من عقده فى غرفة المشورة وبجلسة 12/4/2005 دفع المدعى بعدم دستورية المادتين 209، 210 من قانون الإجراءات الجنائية بدعوى مخالفتها للمواد 8، 64، 65، 67، 161 من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن وكيل المدعى قرر بجلسة 7/11/2010 وبتوكيل يبيح له ذلك، التنازل عن الدعوى ، وترك الخصومة فيها، وقد قبل الحاضر عن الدولة هذا التنازل، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد 141 وما بعدها، وكان الترك يترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى ، فيعود الخصوم إلى الحالة ، التى كانوا عليها قبلها، وكانت المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية ، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم يتعين إثبات ترك المدعى للخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.