Supreme Constitutional Court decision, case 183 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 14 December 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 183 of judicial year 19
- Hearing date
- 14 December 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة الثالثة ( الفقرة الثانية والثالثة ) من قانون الضرائب على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع عشر من ديسمبر سنة
2008 م
، الموافق السادس عشر من ذى الحجة سنة 1429 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / على عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 183 لسنة 19 قضائية " دستورية " .
والمقامة من
السيد / محمود أبو بكر بخيت بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للمجموعة الصناعية .
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة ( الفقرة الثانية والثالثة ) من قانون الضرائب على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 .
ضد
1 ــ السيد رئيس الجمهورية .
2 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء .
3 ــ السيد وزير المالية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الدفع بعدم الدستورية أبدى من المدعى بجلسة 5/1/1997 ، وبجلسة 4/5/1997 قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وأجلت نظر الدعوى لجلسة 5/7/1997 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، وبهذه الجلسة قررت التأجيل لجلسة 5/10/1997 فأقام المدعى دعواه الدستورية الماثلة بتاريخ 30/9/1997 ، متجاوزاً الميعاد المقرر قانوناً .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.