Supreme Constitutional Court judgment, case 203 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 4 June 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 203 of judicial year 33
- Hearing date
- 4 June 2016
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نص الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 و المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2005 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على المبيعات و التي تنص على " .... و للمسجل الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا " حيث أن النص الطعين قد اغفل النص على إمكانية استئناف تلك الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية أيا كان نصابها مع إلزام الحكومة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يونيو سنة 2016م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1437 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعــــم حشيش وسعيد مرعــــــــــى عمــــــــــــرو ورجب عبد الحكيــــــــــم سليــــــــــــم وحاتـــــــــــم حمـــــــــد بجاتـــــــــــــو والدكتور محمـد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 203 لسنة 33 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ هشام عزت أحمد أبو زيد
ضــــــد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من ديسمبر سنة 2011، أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، المستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما أغفله من جواز الطعن بالاستئناف على أحكام المحكمة الابتدائية، أيًّا كان نصابها القيمى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، واحتياطيًّا : برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى مسجل لدى مأمورية ضرائب مبيعات العطارين بالإسكندرية، عن نشاطه فى تجارة الأثاث ( الموبيليا )، ورغم أنه يتقدم فى الميعاد القانونى بإقراراته الشهرية عن مبيعاته، مصحوبة بما حصله من ضريبة، إلا أن مأمورية الضرائب المختصة قامت بإجراء تعديلات على الإقرارات التى قدمها عن المدة من شهر أكتوبر سنة 2006 حتى شهر ديسمبر سنة 2008، نجم عنها فروق ضريبة بمبلغ 23385,57 جنيه، طالبته بسدادها، فتظلم لديها من تلك المطالبة، وإذ رفض تظلمه، فقد أقام ضد المدعى عليه الثالث – وزير المالية – الدعوى رقم 6325 لسنة 2009 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طالبًا الحكم ببراءة ذمته من فروق الضريبة المطالب بها. وبجلسة 24/2/2011، قضت تلك المحكمة برفض الدعوى. وإذ لم يصادف هذا القضاء قبول المدعى، فطعن عليه بالاستئناف رقم 2412 لسنة 67 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، طالبًا الحكم بإلغائه، وضمن صحيفة الاستئناف دفعًا بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، المستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما أغفله من جواز الطعن بالاستئناف على حكم المحكمة الابتدائية أيًّا كانت قيمة الدعوى، وبجلسة 19/7/2011، قدم مذكرة صمم فيها على الدفع. فقررت تلك المحكمة بجلسة 21/9/2011 التصريح له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام دعواه الماثلة.
وحيث إن الفقرة الرابعة ( الأخيرة ) من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، بعد استبدالها بالقانون رقم 9 لسنة 2005، نصت على أن : " وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صيرورته نهائيًا ".
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى. ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما : أن يقيم المدعى - فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون فيه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا – اقتصاديًّا أو غيره – قد لحق به، سواء كان مهددًا بهذا الضرر أو كان قد وقع فعلاً، ويتعين دومًا أن يكون الضرر مباشرًا، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنًا تصــــــوره ومواجهته بالترضية القضائية، تسوية لآثاره. ثانيهما : أن يكون الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلاً أو مجهلاً. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية. فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها، فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها وأن باشرت رقابتها القضائية على دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، فى شأن ما ورد بهما من عقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل فى الطعون الخاصة بتقدير المصلحة للضريبة المستحقة والقرارات الصادرة من لجنة التظلمات، فقضت بجلسة 7/4/2013، فى القضيــــــة الدستوريـــــــــة رقــــــــــــم 162 لسنة 31 قضائية، بعدم دستورية هذين النصين. وقد تأسس هذا الحكم على كون محاكم مجلس الدولة – دون غيرها - هى القاضى الطبيعى لنظر تلك الطعون. وقد نشر هذا الحكم بالعدد 15 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 17/4/2013. وإعمالاً لنص المادة (195) من الدستور ، والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يكون للأحكام والقرارات الصادرة منها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها.
وحيث كان ما تقدم، وكان الفصل فى الطعن على تقدير مصلحة الضرائب على المبيعات قد صار – نفاذًا لقضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية – من اختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، دون تقيد بالنصاب الانتهائى الذى كان واردًا بنص المادة (47) من قانون المرافعات، ومن ثم فقد زالت العقبة القانونية التى كانت تحول دون المدعى والطعن على حكم محكمة أول درجة على النحو المتقدم بيانه، ولم يعد له مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية المعروضة، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 17not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 47المادة (47) من قانون المرافعات، ومن ثم فقد زالت العقبة ا
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.