Supreme Constitutional Court judgment, case 179 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 6 February 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 179 of judicial year 35
- Hearing date
- 6 February 2016
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية البند رقم 12 من المادة رقم (4) من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، فيما لم ينص عليه من اختصاص قضائها الجنائى نوعيًّا ومكانيًّا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى قانون التجارة فى شأن الشيك، أسوة باختصاصه بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القانون ذاته فى شأن الصلح الواقى من الإفلاس؛ والقضاء تصديًّا بعدم دستورية المادة (536) من قانون التجار
فلهــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من فبراير سنة 2016م، الموافق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمـــــر شريـــف وبولــس فهمـــى اسكنـــــدر وحاتم حمد بجاتـــو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 179 لسنة 35 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أبو الفتوح محمد أحمد عيسوى
ضــــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــة
2 - السيد رئيس مجلس الـــوزراء
3 - السيد المستشار وزير العــدل
4 - السيد المستشار النائب العــام
5 - السيد وزير الاستثمـــار
6 - السيد وزير الصناعة والتجـارة
7 - السيد محافظ البنك المركـزى المصرى
8 - شركة عبر العالم للتجارة والمقاولات، ويمثلها قانونًا
السيد / سمير محمود على النيال
الإجـــــراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من نوفمبر سنة 2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طلبًا للحكم بعدم دستورية البند رقم 12 من المادة رقم (4) من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، فيما لم ينص عليه من اختصاص قضائها الجنائى نوعيًّا ومكانيًّا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى قانون التجارة فى شأن الشيك، أسوة باختصاصه بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القانون ذاته فى شأن الصلح الواقى من الإفلاس؛ والقضاء تصديًّا بعدم دستورية المادة (536) من قانون التجارة فيما لم تنص عليه من توقيع العقاب ذاته على الخصم المزور إذا ثبت بحكم نهائى صحة الادعاء بالتزوير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم : أصليًّا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المدعى قرر بجلسة الثانى من يناير سنة 2016 تنازله عن الدعوى، وتركه الخصومة فيها، وقبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة ذلك. ومن ثم، تعين على هذه المحكمة إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانونها، والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.