Supreme Constitutional Court judgment, case 22 of judicial year 5 (constitutional review), hearing of 16 February 1985
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 22 of judicial year 5
- Hearing date
- 16 February 1985
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة واحتياطيا بعدم دستورية المواد (2, 3, 6) من القرار المشار اليه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
صدر الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار/ مصطفى جميل مرسى الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار/ واصل علاء الدين.
أمين السر رئيس المحكمة
اصدرت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة ذاتها حكما مماثلا فى الدعوى رقم 1 لسنة 6 قضائية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 فبراير سنة 1985م الموافق 26جمادى الأولى سنة 1405هــ .
برئاسة السيد المستشار/
محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضورالسادة المستشارين : ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد/ المستشار الدكتور أحمد محمد الحفنى المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 5 قضائية " دستورية "
المرفوعة من
1- السيد الدكتور محمد فؤاد محى الدين البدراوى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية بصفته رئيس جهاز تصفية الحرسات وبصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
4- السيد وزير العدل
5- السيد رئيس جهاز الحراسات
6- السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .
7- السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية
" الإجراءات
"
بتاريخ 24 فبراير سنة 1983 أودعى المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة واحتياطيا بعدم دستورية المواد (2, 3, 6) من القرار المشار اليه.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى , واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 533 لسنة 2 ق أمام محكمة القيم طالبا الحكم بتسليمه ممتلكاته العقارية من جهاز الحراسة وشركة التأمين الأهلية ورد الضرائب التى خصمها جهاز التصفية , وبجلسة 7 نوفمبر سنة 1982 دفع المدعى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فأمهلته المحكمة شهرين لرفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة بطلب الحكم أصليا بعدم دستورية القرار بقانون المشار اليه واحتياطيا بعدم دستورية المواد (2, 3, 6) منه.
وحيث ان الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : (أ)..........(ب) اذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام احدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة , ورأت المحكمة أو الهيئة ان الدفع جدى أجلت نظر الدعوى , وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا, فاذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد, اعتبر الدفع كأن لم يكن".
وحيث أن مؤدى هذا النص- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع رسم طريقا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها, وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها, فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية , فلا ترفع الا بعد ابداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته, ولا تقبل الا اذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده, بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر, وهذه الأوضاع الاجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالاجراءات التى رسمها, وفى الموعد الذى حدده, وبالتالى فان ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية , أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى , يعتبر ميعاد حتميا يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضائه والا كانت غير مقبولة .
وحيث انه لما كان المدعى قد أبدى الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن تصفية الحراسة امام محكمة القيم له بجلسة 7 نوفمبر سنة 1982, فصرحت له برفع الدعوى الدستورية وحددت لذلك ميعادا - مقداره شهران - ينتهى فى 7 يناير سنة 1983, ولكنه لم يودع صحيفة الدعوى الماثلة الا بتاريخ 24 فبراير سنة 1983, فان الدعوى تكون قد رفعت بعد انقضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
صدر الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار/ مصطفى جميل مرسى الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار/ واصل علاء الدين.
أمين السر رئيس المحكمة
اصدرت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة ذاتها حكما مماثلا فى الدعوى رقم 1 لسنة 6 قضائية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.