Supreme Constitutional Court judgment, case 13 of judicial year 40 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 October 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 13 of judicial year 40
- Hearing date
- 5 October 2019
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من أكتوبر سنة 2019م، الموافق السادس من صفر سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيـــــــــم سليم والدكتور حمــــــــــــدان حســـــــــن فهمـــــــــــى والدكتور محمـــــــــــــد عمــــــــــــــاد النجــــــــــــــــار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبوالعطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 40 قضائية "تنازع".
المقامة من
1- سعيد عــــــــــــــــواد عبدالنبـــــــــــى
2- غادة مصطفى على فهمى
ضد
1- جيرهارد هاينز فيشر
2- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- رئيس مجلس الــوزراء
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من أبريل سنة 2018، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بالاعتداد بالحكم الصـــــــادر بجلسة 4/1/2014 من محكمة جنح مدينة نصر أول حضوريًّا فى الدعوى رقم 28872 لسنة 2013 جنح مدينة نصر أول، وعدم الاعتداد بالحكم الصـــــــادر بجلسة 14/12/2011 من محكمة جنح مدينة نصر أول، غيابيًّا، فى الدعوى رقم 39849 لسنة 2011 جنح مدينة نصر أول.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصــــــــــــل - على ما يتبين من صحيفــــــــــــــة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمدعيين، فى الجنحة رقم 39849 لسنة 2011 جنح مدينة نصر أول، أنهما فى 17/7/2011 بدائرة قسم أول مدينة نصر، توصلا إلى الاستيلاء على المبلغ النقدى المبين بالأوراق، والمملوك للمدعى عليه الأول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروته، باستعمال طرق احتيالية. وبتاريخ 14/12/2011 حكمت محكمة جنح مدينة نصر أول، غيابيًّا، بحبس كل منهما ستة أشهر مـــــــــع الشغـــــــــل، وكفالة ألف جنيه لإيقـــــــــاف التنفيـــــــــذ والمصروفات الجنائية، فعارضا فى هذا الحكم، وبجلسة 17/10/2012 حكمت محكمة الجنح بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها، وبتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه، وبإلزام المحكوم ضدهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. فاستأنف المدعيان ذلك الحكم بالاستئناف رقم 280 لسنة 2013 مستأنف شرق القاهرة، وتحدد لنظره جلسة 15/1/2013، وإزاء عدم حضورهما الجلسة، قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف، فتم الطعن على هذا الحكم بالمعارضة الاستئنافية، وإزاء عدم حضورهما قضت المحكمة، غيابيًّا، بجلسة 2/4/2013 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن، فقاما بالطعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم 2383 لسنة 83 قضائية. وبجلسة 19/11/2013 قررت محكمة النقض، منعقدة فى غرفة مشورة، عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونًا. وأضاف المدعيان أنهما فوجئا بقيام المدعى عليه الأول بالتقدم ببلاغ كيدى آخر بتاريخ 9/6/2013 ضدهما عن ذات الواقعة، وتم قيده برقم 28872 لسنة 2013 جنح مدينة نصر أول، ونسبت النيابة العامة للمدعيين الاتهام ذاته، وبجلسة 4/1/2014 قضت محكمة الجنح حضوريًّا ببراءة المدعيين من التهمة المنسوبة إليهما، وبرفض الدعوى المدنية، وصار هذا الحكم نهائيًّا وحائزًا لقوة الأمر المقضى لعدم الطعــــــن عليه. وإذ تراءى للمدعيين أن ثمة تناقضًا بين الحكمين الجنائيين الصادرين فى الواقعة ذاتها، الذى قضى أولهما: بالإدانة وبالتعويض المدنى المؤقت فى الدعوى رقم 39849 لسنة 2011 جنح أول مدينة نصر، والذى صار نهائيًّا وباتًا، وثانيهما: الذى قضى بالبراءة، ورفض الدعوى المدنية فى الدعوى رقم 28872 لسنة 2013 جنح أول مدينة نصر ، والذى صار نهائيًّا لعدم الطعن عليه، فقد أقاما دعواهما المعروضة.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحــــــد الحكمين صــــــادرًا من أية جهــة من جهــــــات القضــــــاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها، تبعًا لذلك، إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها؛ إذ تغدو المحكمة العليا فى هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى تناقضهما قد صدرا من محكمة واحدة ، هى محكمة جنح مدينة نصر، التى تتبع جهة القضاء العــــــادى، فإن التناقض المدعــــــى به، لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصــــــل فيــــــه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.