Supreme Constitutional Court judgment, case 35 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 1 February 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 35 of judicial year 28
- Hearing date
- 1 February 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (29 مكرراً ) المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1996 .
4- المادة (40/1) من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة 2009م، الموافق السادس من صفر سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عادل رفعت عوض أحمد بصفته الممثل القانونى لشركة إيه وان للسياحة النيلية
ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
2 - السيد / محسن محمد سليمان بصفته أمين التفليسة
3 - السيد رئيس الجمهورية
4 - السيد رئيس مجلس الوزراء
5 - السيد محافظ البنك المركزى المصرى
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من مارس سنة 2006 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية :
1- المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى .
2- المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1996 .
3 - المادة (29 مكرراً ) المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1996 .
4- المادة (1/40) من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 .
وقدم كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الحاضر عن المدعى أقر بجلسة 4/1/2009 بترك الخصومة فى الدعوى الماثلة ، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك ، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا الترك عملاً بالمادة (141) من قانون المرافعات ، والمادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.