Supreme Constitutional Court judgment, case 87 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 5 August 2000
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 87 of judicial year 21
- Hearing date
- 5 August 2000
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية اللائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ 19/1/1983 تنفيذاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة ·
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 أغسطس سنة 2000 الموافق 5 جمادى الأولى سنة 1421هـ
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم87 لسنة 21 قضائية "دستورية "·
المقامة من
السيد / فهمى محمد أحمد عبد الغفار
ضد
1 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد/ وزير الزراعة
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من مايو سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، ابتغاء الحكم بعدم دستورية اللائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ 19/1/1983 تنفيذاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1999، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم فى موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها عملا بالمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة ·
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.