Supreme Constitutional Court decision, case 4 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 2 February 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 4 of judicial year 20
- Hearing date
- 2 February 2019
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
القانون 6لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الاماكن غير السكنية و المادة(1 / 1و2 ) من بالقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل المادة (29/ 2) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بقانون إيجار الأماكن غير السكنية
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من فبراير سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من جماد الأولى سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكندر ومحمود محمـــــــــد غنيم والدكتور محمـــــــــــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 20 قضائية "دستورية".
المقامة من
ورثة المرحومة/ فتحية عبد الفتاح قنديل، وهم:
1- عبد الخالق محمد أحمد عابدة
2- طارق محمد أحمد عابــــــــــــــــــــــــدة
3- الأميرة بدر محمد أحمد عابدة
4- سلوى محمد أحمد عابــــــــــــــــــــــدة
5- نريمان محمد أحمد عابـــــــــــــــــدة
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيـــــــــــــــــس مجلـــــــــــــــس الـــوزراء
- ورثة المرحوم / هريدى منصور هريدى، وهم :
3- أحمد هريدى منصـــــــــــــــــــــــــــــــــور
4- محيى الدين هريدى منصـور
5- منصور هريدى منصـــــــــــــــــــور
6- محمود هريدى منصـــــــــــــــــــــــور
7- روحية إسماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
8- نورة هريدى منصـــــــــــــــــــــــــــــــــــور
9- عزة هريدى منصـــــــــــــــــــــــــــــــــــور
بطلب الحكم بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وحيث إن نطاق الدعوى المعروضة والمصلحة فيها يتحددان بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بعد إبدالها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002، فى الدعوى رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية" القاضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (17) "تابع" الصادر فى 27/4/2002، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، بما تكون معه الدعوى المعروضة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.