Supreme Constitutional Court decision, case 17 of judicial year 42 (constitutional review), hearing of 3 September 2022
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 17 of judicial year 42
- Hearing date
- 3 September 2022
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة ( 163 ) من القانون المدني
لذلـــك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث مــــن سبتمبر سنة 2022م، الموافق السابع من صفر سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الروينى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 42 قضائية "دستورية".
المقامة من
محمد محمد صديق شليل
ضـــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس النواب
3- وزيــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــدل
4- النائــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــام
5- محمد توسم وفدى عبد الفتاح
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (163) من القانون المدني، لمخالفتها الدستور والشريعة الإسلامية.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًـــــــا، هي تلك التي تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع وتقدر هي جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع، لقيام دلائل لديها تثير شبهــــــــــة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور. ولم يجز المشرع، بالتالي، الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية.
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه ولئن كان الفصل في اتصال النص المطعون فيه بالنزاع الموضوعي من مسائل القانون التي لا ترخص فيها، إلا أن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الموجهة إليه، هو مما يدخل في نطاق سلطاتها التقديرية التي تباشر من خلالها نوعًــــــا من التقييم المبدئي لمضمون هذه المطاعن وسلامة أسسها، فإذا لم تقل محكمة الموضوع كلمتها فى شأن جديتها، دل ذلك على نفيها تلك الجدية التي يعد تسليمها بها، شرطًا أوليًّا لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا.
متى كان ذلك، وكان المدعي قد دفع بجلسة 14/1/2020، أمام محكمة استئناف بني سويف، حال نظرها الاستئناف رقم 1200 لسنة 57 قضائية. بعدم دستورية نص المادة (163) من القانون المدني، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 9/3/2020، للمستندات المنوه عنها بمحضر جلسة اليوم وصرحت، فإن هذا القرار لا يتضمن تصريحًـــــــــا باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية. ولا يغير من ذلك كلمة "وصرحت" التي وردت في نهاية قرار محكمة الموضوع المشار إليه. ذلك أن ورود هذه الكلمة على ذلك النحو، لا يفيد أن محكمة الموضوع قد باشرت بالفعل المهمة المنوطة بها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية المبدي أمامها، ولا يؤدي إلى هذا المعنى، إذ إن تصريح محكمة الموضوع للمدعي باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية يتعين أن يكون عن اقتناع كامل منهـــــا بجدية الدفع الذي أبداه المدعي بعدم الدستورية، وهو ما يقتضي أن يكون قرارها هذا جليًّــــــا صريحًــا دالاً بذاته على ذلك، بحيث لا يترك استخدامه لواقع الحال، وما قد تؤدي إليه من افتراضات. ومن ثم، فإن الدعوى المعروضة تنحل إلى دعوى أصلية أقيمت بالطريق المباشر، وتخرج عن النطاق الذي رسمه المشرع في قانون المحكمة الدستورية العليا لاتصال المحكمة اتصالاً سليمًا بما يرفع إليها من دعاوى دستورية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
لذلـــك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.