Supreme Constitutional Court judgment, case 29 of judicial year 12 (constitutional review), hearing of 6 April 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 29 of judicial year 12
- Hearing date
- 6 April 2019
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
القانون رقم 162لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2019م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمــد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمــد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 12 قضائية "دستورية"
المقامة من
سعيد رجب رمضان
ضــــــد
1- وزير العـــــــــــــــدل
2- النائب العـــــــــــام
الإجراءات
بتاريخ الخامس من مايو سنة 1990، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم أصليًّا: بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ بكامله. واحتياطيًّا: بعدم دستورية المواد (7، 8، 9، 10، 12، 13، 14، 15، 16، 19، 20) المنظمة لقضاء الطوارئ من القرار بقانون السالف ذكره.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين بدفاعها، طلبت فى ختامهما الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 13/10/2006، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها، ومن ثم، وعملاً بنص الفقرة الأولى من المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
امين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.