Supreme Constitutional Court decision, case 70 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 2 January 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 70 of judicial year 31
- Hearing date
- 2 January 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نص المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من نفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار وسقوط قرارى وزير المالية رقم 231 فى 31/7/1991 و143 فى 9/6/1992 (بشان الضريبة العامة على المبيعات)
لذلــــــــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
باسم الشعب
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنـة 2016م، الموافــق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر شريف وبولس فهمـــى إسكنـــــدر ومحمود محمد غنيم وحاتـــــم حمـــد بجاتو نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 70 لسنة 31 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / على محمد محمد صالح
ضــــــــد
1 – السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنته من تفويض وزير المالية مد ميعاد تعديل الإقرار الضريبى، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991، 143 لسنة 1992.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت بالأوراق أن حقيقة طلبات المدعى إنما تنصب على طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991، 143 لسنة 1992، وهو ما يتحدد به نطاق الدعوى الراهنة والمصلحة فيها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 13/11/2011، فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، الذى قضى "أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، ثانيًا : سقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992". وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بالعدد رقم 47 (مكرر)، بتاريخ 27/11/2011. ومن ثم، وإعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية.
لذلــــــــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.