Supreme Constitutional Court judgment, case 14 of judicial year 1 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 2 February 1980
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 14 of judicial year 1
- Hearing date
- 2 February 1980
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبًا تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع بينه وبين المدعى عليهما بعد أن تخلت عنه كل من المحكمة الإدارية بأسيوط والمحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الداخلية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 2 من فبراير سنة 1980م، الموافق 15 من ربيع الأول سنة 1400 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : أبو بكر محمد عطية وفاروق محمود سيف النصر وياقوت عبد الهادى العشماوى ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبدالله ود. فتحى عبد الصبور أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 14 لسنة 1 قضائية " تنازع اختصاص " ( 11 لسنة 9 ق ع )
المرفوعة من :
السيد / محمد جاد الرب عويضه
ضد
1 - وزارة الداخلية
2 - مديرية الأمن بمحافظة قنا
الإجراءات
بتاريخ أول أغسطس سنة 1978 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع بينه وبين المدعى عليهما بعد أن تخلت عنه كل من المحكمة الإدارية بأسيوط والمحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الداخلية .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا أبدت فيه الرأى بعدم قبول الدعوى .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 380 سنة 3 ق أمام المحكمة الإدارية بأسيوط ضد المدعى عليهما يطلب فيها الحكم – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ قرار فصله الصادر من لجنة العمد والمشايخ بمديرية أمن قنا وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، فقضت المحكمة فى 6 من فبراير سنة 1977 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الداخلية حيث قيدت برقم 11 لسنة 11ق، وبتاريخ 3 من يونيه سنة 1978 قضت المحكمة التأديبية بدورها بعدم الاختصاص .ونظرًا لتخلى كل من المحكمة الإدارية والمحكمة التأديبية عن الفصل فى النزاع فقد أقام المدعى دعواه الماثلة لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص طبقًا للمادة (17) من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحالت إليها المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا، وللمادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمامها – المقابلتين للبند " ثانيًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن ترفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ,
ولما كان مؤدى النصوص السابقة أن تنازع الاختصاص السلبى الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو التنازع الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها إلى التنازع بين الأحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها، لأنها ليست جهة طعن فى تلك الأحكام ولا تتولى تصحيح ما يشوبها من أخطاء، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن طلب إلغاء قرار فصل المدعى قد طرح على المحكمة الإدارية بأسيوط وعلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الداخلية ، وهما محكمتان تابعتان لجهة قضاء واحدة هى جهة القضاء الإدارى ، فإن تخلى كل منهما عن نظرها لا يشكل تنازعًا سلبيًا فى الاختصاص،مما يدخل فى ولاية هذه المحكمة الفصل فيه، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 43/1965 · Article 17not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.