Supreme Constitutional Court judgment, case 209 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 9 December 2001
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 209 of judicial year 19
- Hearing date
- 9 December 2001
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية استيلاء المدعى عليهما الثالث والرابع على العقارات اللازمة لوزارة النقل والمواصلات ومؤسساتها وهيئاتها ؛ وثانياً : بعدم دستورية تأبيد عقود الإيجار ، وإنهاء عقد الإيجار المزعوم إبرامه بين المدعية والمدعى عليه الرابع وما يترتب على ذلك من آثار .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 ديسمبر سنة 2001 الموافق24 من رمضان سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى و إلهام نجيب نوار و محمد عبد العزيز الشناوى و السيد عبد المنعم حشيش و محمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 209 لسنة 19 قضائية " دستورية "
المقامة من
جمعية ثمرة التوفيق القبطية الأرثوذكسية لرعاية المسنين
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد / وزير النقل والمواصلات
4 - السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد
الإجراءات
بتاريخ 26/11/1997، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة ً الحكم أولاً : بعدم دستورية استيلاء المدعى عليهما الثالث والرابع على العقارات اللازمة لوزارة النقل والمواصلات ومؤسساتها وهيئاتها ؛ وثانياً : بعدم دستورية تأبيد عقود الإيجار ، وإنهاء عقد الإيجار المزعوم إبرامه بين المدعية والمدعى عليه الرابع وما يترتب على ذلك من آثار .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها ، كما قدم المدعى عليه الرابع مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 14167 لسنة 1997 مدنى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بغية الحكم بإخلاء المدعى عليه الرابع عين النزاع المتمثلة فى مكتب بريد الفجالة ، وتسليمها للمدعية خالية ، ودفعت أمام المحكمة بعدم دستورية استيلاء وزير النقل والمواصلات على عين النزاع ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعها ، وصرحت لها برفع دعواها الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة " . ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة وصحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد بها موضوعها ، حتى لايكون هذا القرار أو تلك الصحيفة منطويين على التجهيل بالمسائل الدستورية التى تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها ؛ ضماناً لتحديدها تحديداً كافياً يبلور مضمونها ونطاقها ، فلا تثير بماهيتها أو مداها خفاءً يحول دون إعداد ذوى الشأن جميعاً ومن بينهم الحكومة لدفاعهم بأوجهه المختلفة خلال المواعيد التى حددتها المادة 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، بل يكون بيانها لازماً لمباشرة هيئة المفوضين بعد انقضاء هذه المواعيد لمهامها فى شأن تحضير جوانبها ثم إبدائها رأياً محايداً فيها يكشف عن حكم الدستور والقانون وفقاً لما تقضى به المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه .
لما كان ذلك ، وكانت المدعية قد دفعت أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم دستورية استيلاء وزير النقل والمواصلات على عين النزاع ، وأقامت دعواها الدستورية الراهنة على سند من قولها بمخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المواد 4 و 32 و 34 و 65 من الدستور ، بيد أن صحيفة هذه الدعوى لم تتضمن بيان أى من القانون أو النص التشريعى المطعون فيه ، ومن ثم تكون صحيفة هذه الدعوى قد جاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا على ما سلف بيانه وبالتالى تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 30المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 37المادة 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، بل يكون ب
- Supreme Constitutional Court Law · Article 40المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.