Supreme Constitutional Court decision, case 42 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 4 May 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 42 of judicial year 33
- Hearing date
- 4 May 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
التهرب الضريبى فى مجال الضريبةالعامة على المبيعات.
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الرابع من مايو سنة 2014م، الموافق الخامس من رجب سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 33 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / طارق إبراهيم خليل هيبة
ضد
1ــ السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بصفته رئيس الجمهورية
2ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3ــ السيد رئيس مجلس الشعب
4ــ السيد وزير المالية
5ــ السيد رئيس مصلحة الضريبة العامة على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية البند السادس من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، بحكمها الصادر بجلسة 7/4/2013 فى الدعوى رقم 200 لسنة 27 قضائية " دستورية " القاضى بعدم دستورية نص البند سادسًا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، وسقوط نص المادة (43) من القانون فى مجال تطبيقها على البند سادسًا المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 15 مكرر (ب) بتاريخ 17/4/2013، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية ، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.