Supreme Constitutional Court judgment, case 8 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 12 March 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 8 of judicial year 27
- Hearing date
- 12 March 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم أولاً :- بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2406 لسنة 2000 مدنى كلى الزقازيق ، ثانياً :- بتنفيذ الحكم الصادر فى التحكيم رقم 2 لسنة 2002 تحكيم كلى الزقازيق .
وبعرض الطلب العاجل على السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة قرر بتاريخ 14/12/2005 رفضه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس سنة 2006 م ، الموافق 12 صفر سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستتشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 27 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد / عبد العليم محمد أنور
ضد
1 – السيد / رضا فيصل يونس راجح الطحاوى
2- السيد / يونس فيصل يونس راجح الطحاوى
الإجراءات
بتاريخ الثالث من مايو سنة 2005 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم أولاً :- بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2406 لسنة 2000 مدنى كلى الزقازيق ، ثانياً :- بتنفيذ الحكم الصادر فى التحكيم رقم 2 لسنة 2002 تحكيم كلى الزقازيق .
وبعرض الطلب العاجل على السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة قرر بتاريخ 14/12/2005 رفضه .
وقدم كل من المدعى عليهما مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى اتفق مع اخر باعتباره ما شريكين فى ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها 18 س 2 ط والكائنة بحوض الجبل ناحية الطحاوية مركز بلبيس على اجراء تحكيم بينهما – بعد أن قام شريكه ببيع حصته فى الأرض المذكورة إليه – لبيان ما إذا كان هذا البيع يشمل الأرض فقط أم الأرض وما عليها من منشآت حيث انتهى حكم التحكيم رقم 2 لسنة 2002 تحكيم كلى الزقازيق إلى صحة ونفاذ البيع المذكور وأنه يتضمن نصيب البائع فى الأرض وفى محطة تموين السيارات المقامة عليها ، وتم وضع الصيغة التنفيذية على الحكم المذكور بالأمر رقم 30 لسنة 2002 من محكمة الزقازيق الابتدائية إلا أنه تبين للمدعى صدور حكم فى الدعوى رقم 2406 لسنة 2000 مدنى كلى الزقازيق يفيد قيام المدعى عليه الثانى فى الدعوى الماثلة ببيع قطعة الأرض ذاتها للمدعى عليه الأول وابرامهما عقد صلح يقران فيه بهذا التصرف ، تم تقديمه للمحكمة فى الدعوى المذكورة التى حكمت بالحاقه بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى وإذ ارتآى المدعى أن ثمة تناقضاَ بين الحكمين المذكورين فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها وأرفق بصحيفة دعواه صورة ضوئية من كلا الحكمين .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البند ثالثاً من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد اسند لها دون غيرها الاختصاص بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والاخر من جهة أخرى منها ، وأنه يتعين على كل ذى شأن – عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون المحكمة - أن يبين فى طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين ، وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا – وبما لا تجهيل فيه – بابعاد النزاع تعريفاً به ووقوفاً على ما هيته على ضوء الحكمين المتنازعين ، قد حتم فى المادة (34) من قانونها أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، باعتبار أن ذلك يعد اجراءاً جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقاً لأحكامه . متى كان ذلك وكان المدعى لم يرفق بدعواه الماثلة – وقت ايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة – صورة رسمية من كل من الحكمين حدى التناقض المدعى به ، فإن دعواه الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.