Supreme Constitutional Court decision, case 185 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 4 July 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 185 of judicial year 22
- Hearing date
- 4 July 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
التحكيم الأجبارى فى المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يوليو سنة 2010 م ، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1431 هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 185 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / شركة بى سى ماركت ويمثلها مديرها عز الدين عبد الشكور عبد الرحمن
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد وزير المالية
الوقائع والإجراءات
بتاريخ 30/12/2000 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 17 و 35 و 36 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق
حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية
" دستورية " بجلسة 6/1/2007 ، والذى قضى : أولًا : بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون ، إذا رفض التظلم أو لم يبت فيه ، ثانيًا : بعدم دستورية نص المادة 35 من ذلك القانون . ثالثًا : بسقوط نص المادة 36 من القانون المشار إليه . رابعًا : بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (3) تابع بتاريخ 18/1/2001 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 17not on the website yet
- 11/1991 · Article 35not on the website yet
- 11/1991 · Article 36not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.