Supreme Constitutional Court decision, case 296 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 1 December 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 296 of judicial year 29
- Hearing date
- 1 December 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003 فى شأن تحديد الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة اعمال النقل البحرى والاعمال المرتبطة بها بالموانى المصرية وعلى الخصوص نص الفقرة الثانية من المادة الاولى منة وسقوط قراره رقم 430 لسنة 2007 بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 521 لسنه 2003 بشأن أعمال النقل البحرى
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من ديسمبر سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرون من ربيع أول سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمـــــــرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 296 لسنة 29 قضائية " دستورية ".
المقامة من
شركة وكالة الخليج (مصر) المحدودة
ضــــــد
1- وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــر النقـــــــــــــــــــــــل
2- رئيس قطاع النقل البحرى
3- رئيس مجلس الـــــــــــــــــــوزراء
4- رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء بورسعيد
بطلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003 فى شأن تحديد مقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحرى والأعمال المرتبطة بها بالموانئ المصرية، وسقوط قرار وزير النقل رقم 430 لسنة 2007 بتعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المسألة الدستورية المثــــــــــارة فى الدعوى المعروضة قد سبق للمحكمة الدستورية العليا حسمها، وذلك بحكمهـا الصادر بجلسة 3/12/2016، فى الدعوى رقـــــــم 304 لسنـــــــــة 29 قضائية "دستورية"، والذى قضى أولاً: بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحرى والأعمال المرتبطة بها بالموانئ المصرية.
ثانيًا: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 50 (تابع) بتاريخ 15/12/2016.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى أحكام المادة (195)
من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية.
وحيث إنه عن طلب الحكم بسقوط قرار وزير النقل رقم 430 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 521 لسنة 2003، فإن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السقوط لا يُعد طلبًا مستقلاًّ بعدم الدستورية، وإنما هو من قبيل التقريرات القانونية التى تملكها المحكمة الدستورية العليا بمناسبة قضائها فى الطلبات الأصلية المطروحة عليها، ويتصل بالنصوص القانونية التى ترتبط بها ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة، وإذ انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطلب الأصلى المطروح فى الدعوى المعروضة، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن هذا الطلب.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.