Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 3 (constitutional review), hearing of 16 November 1985
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 1 of judicial year 3
- Hearing date
- 16 November 1985
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 نوفمبر سنة 1985 م، الموافق 3 ربيع الأول سنة 1406 هــ .
برئاسة السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضورالسادة المستشارين: مصطفى جميل مرسى و ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد و رابح لطفى جمعه وشريف برهام نور و واصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 3 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ملف الدعوى رقم 2765 لسنة 80 مدنى كلى .
المرفوعة من
1-
محمد يوسف عبد العزيز أبو مقدم عن نفسه وبصفته
2-
شهيرة مسعد على مسعود
3-
رشيدة سعد على
ضد
وزير الدفاع والإنتاج الحربى بصفته
الإجراءات
بتاريخ أول يناير سنة 1981 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 2765 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 22 نوفمبر سنة 1980 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة ( 226 ) من القانون المدنى التى تنص على أنه " إذا كان محل الإلتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المهنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية ، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخًا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره ".
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة ختامية طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2765 لسنة 1980 مدنى بطلب إلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع لهم مبلغ 20000 جنيه والفوائد القانونية عنه من تاريخ الا ستحقاق حتى تمام السداد – فقضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 22 نوفمبر سنة 1980 بالنسبة إلى طلب الفوائد بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة ( 226 ) من القانون المدنى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية " دستورية " برفض الطعن بعدم دستورية المادة ( 226 ) من القانون المدنى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985.
وحيث أن الفقرة الأولى من المادة ( 175 ) من الدستور قد نصت على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ......." كما قضت المادة ( 178 ) من الدستور بأن تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ونصت المادة ( 49/1 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ....... ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة " ، ومؤدى ذلك ، أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وأنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة تلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لعموم نصوص المادتين ( 175 ، 178 ) من الدستور والمادة ( 49/1 ) من قانون المحكمة المشار إليه، ولأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شامله تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه، وإلى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان، لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة ( 226 ) من القانون المدنى ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجيه مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسما قاطعا مانعا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.