Supreme Constitutional Court decision, case 139 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 10 October 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 139 of judicial year 26
- Hearing date
- 10 October 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرتين ( ح – ى ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى فيما لم يتضمناه من استعمال هذا الحق إلا فى حالة الضرورة .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد العاشر من أكتوبر سنة
2010 م
، الموافق الثانى من ذو القعدة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 139 لسنة 26 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / عبد الباقى أحمد عبد الباقى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد محافظ الفيوم
4 - السيد وزير المالية
5 - السيد وزير العدل
6 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين ( ح – ى ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى فيما لم يتضمناه من استعمال هذا الحق إلا فى حالة الضرورة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إنه يتبين من الأوراق أن محضر الحجز الإدارى الموقع على ممتلكات المدعى لصالح بنك ناصر الاجتماعى وإن استند لنص المادة الأولى
( فقرة ح ، ى ) من قانون الحجز الإدارى والذى تناولته الدعوى الدستورية إلا أنه استند كذلك لنص المادة 12 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى والتى تجيز للبنك المذكور تحصيل أمواله بطريق الحجز الإدارى ، ومن ثم فإنه فضلاً عن أن نص البند (ى ) من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى هو نص إحالة لا يتضمن أى حكم موضوعى يمس حقاً للمدعى ، فإن إبطال النص التشريعى المطعون عليه فى الفقرة (ح) – بفرض تقريره – لن يحقق للمدعى اية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبل رفعها بما تنتفى معه المصلحة فى الدعوى الماثلة .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.