Supreme Constitutional Court decision, case 157 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 2 April 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 157 of judicial year 32
- Hearing date
- 2 April 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من إبريل سنـة 2016م،
الموافــق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى
ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولـــــــس فهمـــــــــى إسكنـــــــدر
ومحمود محمد غنيــم وحاتـــــــم حمـــد بجاتــــو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 157 لسنة 32 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد/ ياسر محمود إبراهيم زكى
ضــــــد
1- السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــة
2- السيد رئيس مجلس الشعــب
3- السيد رئيس مجلس الشورى
4- السيد وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- السيد رئيس مجلس الـــــــــــــــوزراء
6 – السيدة / أميرة عبد الدايم عيد
بطلب
الحكم بعدم دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إن المدعى ينعى على القانون الطعين مخالفته لنص المادة (195) من دستور سنة 1971،
والتى توجب عرضه قبل إصداره على مجلس
الشورى، باعتباره من بين القوانين المكملة للدستور.
وحيث
إن هذا النعى مردود؛ بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فيما يُدَّعى به
أمامها من تعارض بين نص تشريعى وقاعدة موضوعية فى الدستور، سواء بتقرير قيام
المخالفة المدعى بها أو بنفيها، إنما يُعَدّ قضاءً فى موضوعها، منطويًا لزومًا على
استيفاء النص المطعون عليه للأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور، ومانعًا من
العودة إلى بحثها مرة أخرى؛ ذلك أن العيوب الشكلية، وبالنظر إلى طبيعتها، لا يتصور
أن يكون بحثها تاليًا للخوض فى المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها، ويتعين على هذه
المحكمة بالتالى أن تتحراها بلوغًا لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض
عليها محددًا فى إطار المطاعن الموضوعية دون سواها. ومن ثم، تفرض العيوب الشكلية
ذاتها على المحكمة دومًا؛ إذ يستحيل عليها أن تتجاهلها عند مواجهتها لأى مطاعن
موضوعية.
وحيث
إنه متى كان ما تقدم، وكانت هذه المحكمة سبق أن عرض عليها بعض نصوص القانون ذاته
فقضت برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة (14) منه، فى القضية رقم 24 لسنة 23
قضائية " دستورية " بجلسة 6 إبريل 2014؛ كما قضت برفض الطعن على نص
الفقرة الأولى من المادة (2)، فى القضية رقم 56 لسنة 27 قضائية " دستورية
" بجلسة 11 إبريل 2015؛ كما قضت برفض الطعــــــــن على نص المادتين (2، 9)
منه فى القضية رقــــــــم 177 لسنة 27 قضائية " دستورية " بجلسة 9 مايو
2015؛ فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا، وقد صدر فى شأن مطاعن موضوعية، يكون
متضمنًا لزومًا تحققها من استيفاء نصوص هذا القانون لأوضاعه الشكلية؛ إذ لو كان
الدليل قد قام على تخلفها، لامتنع عليها أن تفصل فى اتفاقه أو مخالفته لأحكام
الدستور الموضوعية. ومن ثم، فإن الادعاء بصدور هذا القانون على خلاف الأوضاع
الشكلية التى تطلبها نص المادة (195) من دستور سنة 1971، الذى صدر فى ظله، يكون
قائمًا على غير أساس، حريًا بالالتفات عنه.
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.