Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 32 (interpretation of judgments), hearing of 25 September 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Interpretation of judgments
- Number
- case 1 of judicial year 32
- Hearing date
- 25 September 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية " بتاريخ 13/5/2007 ، من حيث خضوع السلع الرأس مالية – الآلات المستوردة من الخارج لغير أغراض الاتجار لضريبة المبيعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصاريف ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من شوال سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد النجار
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 32 قضائية "تفسير أحكام" .
المقامة من
السيد/ مصطفى حسن مصطفى سلامة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيد وزير المالية
6- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
7- السيد رئيس مأمورية ضرائب مبيعات قويسنا
8- السيد رئيس الجمارك
الإجراءات
بتاريخ التاسع من مارس سنة 2010 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً تفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية " بتاريخ 13/5/2007 ، من حيث خضوع السلع الرأس مالية – الآلات المستوردة من الخارج لغير أغراض الاتجار لضريبة المبيعات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى بصفته أقام الدعوى رقم 3847 لسنة 2005 حكومة أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية طالبا الحكم بإلزام المدعى عليهم برد قيمة الضرائب المسددة بالخطأ و قدرها 65847 جنيها وبراءة ذمة الشركة من باقى قيمة الضريبة المطالب بها والبالغ 319480 جنيها لعدم قانونية تحصيلها. وبجلسة 28/3/2009 قضت المحكمة برفض الدعوى . طعن المدعى على الحكم بالاستئناف رقم 1259 لسنة 42 ق استئناف طنطا – مأمورية شبين الكوم – وبجلسة 15/12/2009 طلب المدعى التصريح له برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن طلب تفسير نص المادة 23 مكررا من القانون رقم 11 لسنة 1991 المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2005 المعدلة ، والقرارين الوزاريين رقمى 295 ، 296 لسنة 2005 الصادرين من وزير المالية ، وإذ صرحت المحكمة له أقام دعواه الماثلة . وذكر المدعى فى صحيفة دعواه أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلسة 13/5/2007 حكما فى القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية دستورية جاء فيه أن السلع المستوردة لغير غرض الاتجار غير خاضعة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ،ورغم أن مؤدى حكم المادة 23 من قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وحكم المحكمة الدستورية العليا السابق الإشارة إليها – هو عدم خضوع الآلات التى استوردتها الشركة المدعية وهى عبارة عن خط إنتاج جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة ، إلا أنه تم تحصيل الضريبة منها على نحو يخالف القانون ، وأضاف المدعى – أن نص المادة 23 مكررا من قانون الضريبة العامة على المبيعات المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2005 لا يسرى بأثر رجعى وتبعا لذلك فإنه لن يستفيد من حكمها لكون الآلات التى استوردتها الشركة التى يمثلها قد تم فى غضون عام 2003 مما يستوجب تدخل المحكمة الدستورية العليا لتفسير هذا النص بما يؤدى إلى تطبيقه تطبيقا صحيحا على الدعوى الموضوعية والذى خالفته محكمة النقض بحكمها فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 ق "هيئة عامة " وهو الحكم الذى يتعارض مع ما جاء فى نص المادة 23 مكررا من قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وما ورد فى حكم المحكمة الدستورية العليا السالف بيانه .
وحيث إن المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور ، وذلك إذا أثارت خلافا فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيدها". كما تنص المادة 33 من القانون ذاته على أن"يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية . ويجب أن يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره وما أثاره من خلاف فى التطبيق ومدى أهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقاً لوحدة تطبيقه" .
وحيث إنه ، متى كان ما تقدم ، فإن تصريح محكمة الموضوع للمدعى بإقامة دعوى تفسير لنص المادة 23 مكررا من قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وقرارى وزير المالية رقمى 295 ، 296 لسنة 2005 يغدو مخالفا لأحكام و إجراءات طلب التفسير التشريعى المنصوص عليها فى قانون المحكمة الدستورية العليا ،والتى ناطت بوزير العدل وحده طلب هذا التفسير ، وفقا للإجراءات المشار إليها آنفا، ومن ثم يكون ما صرحت به تلك المحكمة مجاوزا حدود ولايتها المقررة قانونا ، غير منتج لأى أثر قانونى ، بما يستوجب معه الالتفات عنه .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن"مناط إعمال نص المادة 192 من قانون المرافعات ، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع فى منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا جوهريا مكونا لجزء منه مكملا له – من غموض أو إبهام يثير خلافا حول فهم المعنى المراد منه ، أما إذا كان قضاء الحكم واضحا جليّا لا يشوبه غموض ولا إبهام ، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته ، وتأسيسا على ذلك ، وإذ كان الحكم المطلوب تفسيره – فى الدعوى الراهنة –قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى ، وكان لإخفاء فى منطوقه ولا فى الأسباب التى قام محمولا عليها ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصاريف ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.